فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 2988

وَعَنْهُ يَشْتَمِلُ النَّقْدَ فَقَطْ وَيَتَوَجَّهُ على اخْتِيَارِ شَيْخِنَا كُلُّ أَحَدٍ بِحَسَبِ عَزْمِهِ وَنَصَّ عليه أَحْمَدُ فَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ نَذَرَ مَالَهُ في الْمَسَاكِينِ أَيَكُونُ الثُّلُثُ من الصَّامِتِ أو من جَمِيعِ ما يَمْلِكُ قال إنَّمَا يَكُونُ هذا على قَدْرِ ما نَوَى أو على قَدْرِ مَخْرَجِ يَمِينِهِ وَالْأَمْوَالُ تَخْتَلِفُ عن الناس الْعَرَبُ تسمى الْإِبِلَ وَالنَّعَمَ الْأَمْوَالَ وَغَيْرُهُمْ يسمى الصَّامِتَ وَغَيْرُهُمْ يسمى الْأَرْضَ

ثُمَّ قال لو أَنَّ أَعْرَابِيًّا قال مَالِي صَدَقَةٌ أَلَيْسَ إنَّمَا كنا نَأْخُذُهُ بِإِبِلِهِ أو نَحْوِ هذا وَنَقَلَ عبدالله إنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ أو بِبَعْضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِمَّا يَمْلِكُهُ أَجْزَأَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ أَبَا لُبَابَةَ بِالثُّلُثِ فَإِنْ نفذ ( (( نفد ) ) ) هذا الْمَالُ وَأَنْشَأَ غَيْرَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ فَإِنَّمَا يَجِبُ إخْرَاجُ ثُلُثِ مَالِهِ يوم حِنْثِهِ

قال في كِتَابِ الهدى يُرِيدُ بِيَوْمِ حِنْثِهِ يوم نَذْرِهِ وَهَذَا صَحِيحٌ قال فَيَنْظُرُ قَدْرَ الثُّلُثِ ذلك الْيَوْمَ فَيُخْرِجُهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَذَا قال وَإِنَّمَا نَصُّهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ قَدْرَ الثُّلُثِ يوم نَذْرِهِ وَلَا يَسْقُطُ منه قَدْرُ دَيْنِهِ وَهَذَا على أَصْلِ أَحْمَدَ صَحِيحٌ في صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمَدِينِ وَعَلَى قَوْلٍ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ يَكُونُ قَدْرُ الدَّيْنِ مُسْتَثْنًى بِالشَّرْعِ من النَّذْرِ

وَإِنْ حَلَفَ أو نَذَرَ لَا رَدَدْت سَائِلًا فَقِيَاسُ قَوْلِنَا أَنَّهُ كَمَنْ حَلَفَ أو نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ فَإِنْ لم يَتَحَصَّلْ له إلَّا ما يَحْتَاجُهُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِ الزَّائِدِ

وَحَبَّةُ بُرٍّ لَيْسَتْ سُؤَالَ السَّائِلِ وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ وَيَحْتَمِلُ خُرُوجُهُ من نَذْرِهِ بِحَبَّةِ بُرٍّ لِتَعْلِيقِ حُكْمِ الرِّبَا عليها ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ وَإِنْ حَنْبَلِيًّا آخَرَ قال إنْ لم يَجِدْ وَعَدَ فإن الرَّدَّ لَا يَتَحَقَّقُ مع الْعِدَّةِ فَلَا يُقَالُ رَدُّ الْفَقِيرِ وَالسَّاعِي وَالْغَرِيمِ وَمَصْرِفُهُ كَالزَّكَاةِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَلَا يُجْزِئُهُ إسْقَاطُ دَيْنٍ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِدِينَارٍ وَلَهُ على مُعْسِرٍ دِينَارٌ لَا يَجُوزُ حتى يَقْبِضَهُ

وَإِنْ نَوَى يَمِينًا أو مَالًا دُونَ مَالٍ أُخِذَ بِنِيَّتِهِ وَعَنْهُ لَا وَإِنْ نَذَرَهَا بِبَعْضِهِ لَزِمَهُ وَعَنْهُ ثُلُثُهُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ إنْ جَاوَزَ ما سَمَّاهُ ثُلُثَ الْكُلِّ صَحَّحَهُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت