ويصوم ( (( والصحيح ) ) ) اثنى عشر شهرا ( (( لزوم ) ) ) سوى ( (( التتابع ) ) ) رمضان وأيام النهي فيقضي قال في الترغيب ( (( الشهر ) ) ) يصوم مع التفرق ثلاثمائة ( (( فكذا ) ) ) وستين يوما ذكره ( (( السنة ) ) ) القاضي وعند ابن ( (( ويلزمه ) ) ) عقيل أن صيامها متتابعة وهي على ما بها من نقصان أو تمام وفي التبصرة لايعم العيد ورمضان وفي التشريق روايتان وعنه يقضي العيد والتشريق إن أفطرها
وفي الكافي إن لزم التتابع فكمعينة وإن قال سنة الآن أو وقت كذا فكمعينة وقيل مطلقة
ويلزم صَوْمُ الدَّهْرِ بِنَذْرِهِ ويتوجه إن استحب فَإِنْ أَفْطَرَ كَفَّرَ فَقَطْ فَإِنْ كَفَّرَ بِصِيَامٍ فَاحْتِمَالَانِ ( م 8 ) ولا يدخل رمضان وقيل بل قضى فطره ( (( واجب ) ) ) منه ( (( بنذره ) ) ) لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الْكَفَّارَةِ وجهان ( (( والاحتمال ) ) ) أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه وَإِنْ نَذَرَ صَوْمًا فَتَرَكَهُ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَكَفَّرَ نَصَّ عليه وَعَنْهُ يُطْعِمُ فَقَطْ وَقِيلَ يُكَفِّرُ وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً كَغَيْرِ صَوْمٍ وفي النَّوَادِرِ احْتِمَالٌ بِصِيَامٍ عنه وَسَبَقَ في فِعْلِ الْوَلِيِّ عنه أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي في الْخِلَافِ وَكَذَا إنْ نَذَرَهُ عَاجِزًا نَقَلَ أبو طَالِبٍ ما كان نَذْرَ مَعْصِيَةٍ أو يَقْدِرُ عليه فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ الشَّالَنْجِيِّ وَمُرَادُهُمْ غَيْرُ الْحَجِّ وَإِلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أو صَحِيحٌ أَلْفَ حَجَّةٍ لَزِمَهُ وَيُحَجُّ عنه وَالْمُرَادُ لَا يُطِيقُهُ وَلَا شيئا منه وَإِلَّا أتى بِمَا يُطِيقُهُ منه وَكَفَّرَ لِلْبَاقِي
وَكَذَا أَطْلَقَ شَيْخُنَا فقال الْقَادِرُ على فِعْلِ الْمَنْذُورِ يَلْزَمُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والصحيح من المذهب لزوم ( (( وسلم ) ) ) التتابع في الشهر كما قدمه المصنف فكذا يكون في السنة
مسألة 8 قوله ويلزمه صوم الدهر بنذره فإن أفطر كفر فقط فإن كفره بصيام فاحتمالان انتهى
أحدهما لا يصح وهو الصواب لأنه واجب بنذره قبل الكفارة
والاحتمال الثاني صح