فهرس الكتاب

الصفحة 2805 من 2988

وَمِثْلُهُ نذ ( (( نذر ) ) ) السَّعْيِ على أَرْبَعٍ ذَكَرَهُ في الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَكَذَا لو نَذَرَ طَاعَةً على وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عنه كَنَذْرِهِ صَلَاةً عُرْيَانًا أو الحج ( (( حجا ) ) ) حَافِيًا حَاسِرًا أو الْمَرْأَةُ الْحَجَّ حَاسِرَةً وفي بِالطَّاعَةِ وفي الْكَفَّارَةِ لِتَرْكِهِ الْمَنْهِيَّ وَجْهَانِ ( م 10 و 11 ) وَإِنْ نَذَرَ الْحَجَّ هذا الْعَامَ فلم يَحُجَّ ثُمَّ نَذَرَ أُخْرَى في الْعَامِ الثَّانِي فَيَتَوَجَّهُ يَصِحُّ وَأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالثَّانِيَةِ لِفَوْتِهَا وَيُكَفِّرُ لِتَأْخِيرِ الْأُولَى وفي الْمَعْذُورِ الْخِلَافُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

يعنى على القول بأنه يطوف طوافا واحدا وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية وغيرهم قال الشيخ والشارح بناء على ما تقدم وقالا قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع انتهى

والوجه الثاني لا كفارة عليه

مسألة 10 و 11 قوله ومثله نذر السعي على أربع ذكره في المبهج والمستوعب وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو حجا حافيا حاسرا أو المرأة الحج حاسرة وفي بالطاعة وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان انتهى ذكر مسألتين

مسألة 10 السعي على أربع

ومسألة 11 نذر الطاعة على وجه منهي عنه

وجزم بما قاله في المبهج والمستوعب ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقال أيضا فإن كان حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة وقيل يمشي منذ أحرم انتهى وذكر في القواعد الأصولية هذه المسائل وعددها وقال قياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع وإلغاء لتلك الصفة ويخرج في الكفارة وجهان ولكن نقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه يكفر يمينه ولا يقرأ انتهى والصواب الإتيان بالطاعة على الوجه المشروع وقياس قول الشيخ الموفق والشارح وجوب الكفارة والمصنف قد قاس هذه المسائل على التي قبلها وقد علمت حكم ما قبلها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت