فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 2988

عن المثلة قال وقال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب

ورواه البيهقي من حديث أبي داودد عن صالح ورواه من حديث محمد بن عبدالله الأنصار عن صالح وقال فليهد بدنه وليركب والحسن لم يسمع من عمران عند ابن معين وابن المديني وأبي حاتم والبيهقي وغيرهم

وفي مسند أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران بن حصين فذكر حديث سبق في التداوي حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبدالله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران بن حصين فذكر حديث اقرءوا القرآن وسلوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن ويسألون الناس به وهذا إسناد مشهور جيد وشريك حديثه حسن

وعنه دم وفي المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا وإن نذر الركوب فمشى فالروايتان لأن الركوب في نفسه غير طاعة وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه والصلاة ويتوجه مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح ومذهب ( م ) على ما ذكره في المدونة من قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما

وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ فَأَقَلُّهُ أُسْبُوعٌ وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ على أَرْبَعٍ فَطَوَافَانِ نَصَّ عليه قال شَيْخُنَا هذا بَدَلُ وَاجِبٍ وَعَنْهُ وَاحِدٌ على رِجْلَيْهِ وفي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ نَذَرَ الطَّوَافَ على أَرْبَعٍ فَطَوَافَانِ نَصَّ عليه قال شَيْخُنَا هذا بَدَلٌ وَاجِبٌ وَعَنْهُ وَاحِدٌ على رِجْلَيْهِ وفي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت