وقد رَوَى أبو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عن أبي النُّعْمَانِ عن أبي وَقَّاصٍ وَلَا يُعْرَفَانِ عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ مَرْفُوعًا إذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ فلم يَفِ ولم يج ( (( يجئ ) ) ) لِلْمِيعَادِ فَلَا إثْمَ عليه وَتَقَدَّمَ آخِرَ كِتَابِ الْأَيْمَانِ الْعَهْدُ وَأَنَّهُ غَيْرُ الْوَعْدِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْيَمِينِ وَالْأَمَانِ وَالذِّمَّةِ وَالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِ ذلك وفي سَيِّدِ الِاسْتِغْفَارِ وأنا على عَهْدِك وَوَعْدِك ما اسْتَطَعْت
قال ابن الْجَوْزِيِّ قال الْمُفَسِّرُونَ الْعَهْدُ الذي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ الذي يَحْسُنُ فِعْلُهُ وَالْوَعْدُ من الْعَهْدِ وقال في { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ } الإسراء 34 عَامٌّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَبَيْنَ الناس ثُمَّ قال الزَّجَّاجُ كُلُّ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أو نهى عنه فَهُوَ من الْعَهْدِ