فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ من ظَنَّهُ عَالِمًا فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ فَوَجْهَانِ ( م 3 ) وميتا في الأصح ( (( الروضة ) ) ) والعامي يخبر ( (( الطوفي ) ) ) فقط فيقول ( (( مختصره ) ) ) مذهب ( (( والمصنف ) ) ) فلان كذا ( (( أصوله ) ) ) ذكره ابن عقيل ( (( الجواز ) ) ) وغيره وكذا قال شيخنا الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا وفي آدَابِ عيون ( (( المفتي ) ) ) المسائل إن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال مذهب أحمد كذا مذهب الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا
وفي المغني إن قيل المفتي يجوز أن يخبر ( (( الأصل ) ) ) بما سمع ( (( الإنسان ) ) ) قلنا ليس إذا ( (( العدالة ) ) ) مفتيا بل ( (( الفسق ) ) ) مخبر فيحتاج ( (( نقلت ) ) ) يخبر عن رجل بعينه ( (( تيسر ) ) ) مجتهد فيكون معمولا بخبره لا ( (( الإنصاف ) ) ) بفتياه بحثه لما ( (( طريق ) ) ) اعتبر الاجتهاد ( (( وصفته ) ) )
وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا بِبَلَدِهِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ ما قبل الشَّرْعُ وَقِيلَ يُفْتِي مَسْتُورُ الْحَالِ وَيُفْتِي الْفَاسِقُ نَفْسَهُ وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ مُفْتٍ وَتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ قال الْمَرُّوذِيُّ أَنْكَرَ أبو عبدالله على من يَتَهَجَّمُ في الْمَسَائِلِ وَالْجَوَابَاتِ وقال لِيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَلْيَنْظُرْ ما يقول فإنه مَسْئُولٌ وقال يَتَقَلَّدُ أَمْرًا عَظِيمًا وقال عَرَّضَهَا لِأَمْرٍ عَظِيمٍ إلَّا أَنَّهُ قد تَجِيءُ ضَرُورَةٌ قال الْحَسَنُ إنْ تَرَكْنَاهُمْ وَكَّلْنَاهُمْ إلَى غَيْرِ سَدِيدٍ وقال شَيْخُنَا لَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءٌ إلَّا مِمَّنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ في كل ما يستفتي
وَنَقَلَ محمد بن أبي طَاهِرٍ عنه لَسْت أفتى في الطَّلَاقِ بِشَيْءٍ وَنَقَلَ محمد بن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
غيرهم في الوجوب ينبغي أن يحمل على ما قلنا
مسألة 3 قوله ويقلد العامي من ظنه عالما فإن جهل عدالته فوجهان انتهى
أحدهما عدم الجواز وهو الصحيح نصره الشيخ في الروضة وقدمه الطوفي في مختصره والمصنف في أصوله
والوجه الثاني الجواز قدمه في آداب المفتي قلت ولعل الخلاف مبني على أن الأصل في الإنسان هل هو العدالة أوالفسق وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام الأصحاب في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته فمن أراده فليطلبه هناك