فهرس الكتاب

الصفحة 2825 من 2988

خطه وجهان ونقل عنه المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدى له لا يقبل إلا أن يكافئ وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام

وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله قال اقترعا

قال شيخنا خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى متقدموا الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبد وإماء وأشباه ذلك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَآدَابِ الْمُفْتِي وَأُصُولِ الْمُصَنِّفِ

أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ في أعلام الْمُوَقِّعِينَ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَمَنْ أَخَذَ لم يَأْخُذْ أُجْرَةً وفي أُجْرَةِ خَطِّهِ وَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ في أعلام الْمُوَقِّعِينَ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في أُصُولِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت