فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 2988

وَقَوْلِهِ زَوْجَتِي إحْدَاهُمَا وقال فِيمَنْ ادَّعَى على خَصْمِهِ أَنَّ بيده عَقَارًا اسْتَغَلَّهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَعَيْنُهُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فَأَنْكَرَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِاسْتِيلَائِهِ لَا بِاسْتِحْقَاقِهِ لَزِمَ الْحَاكِمَ إثْبَاتُهُ وَالْإِشْهَادُ بِهِ كما يَلْزَمُ الْبَيِّنَةَ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ لِأَنَّهُ كَفَرْعٍ مع أَصْلٍ

وما لَزِمَ أَصْلَا الشَّهَادَةِ بِهِ لَزِمَ فَرْعُهُ حَيْثُ يُقْبَلُ وَلَوْ لم يَلْزَمْ إعَانَةُ مُدَّعٍ بِشَهَادَةٍ وَإِثْبَاتٍ وَنَحْوِهِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ لَزِمَ الدُّورُ بِخِلَافِ الْحُكْمِ وهو الْأَمْرُ بِإِعْطَائِهِ ما ادَّعَاهُ ثُمَّ إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَإِلَّا فلا ( (( فهو ) ) ) كَمَالٍ مَجْهُولٍ يُصْرَفُ في الْمَصَالِحِ ثُمَّ إنْ كان المدعي عَيْنًا حَاضِرَةً لَكِنْ لم تَحْضُرْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ اُعْتُبِرَ إحْضَارُهُ لِلتَّعْيِينِ وَيَجِبُ على الْمُدَّعِي إنْ أَقَرَّ أَنَّ بيده مثله وَلَوْ ثَبَتَ أن بيده بِبَيِّنَةٍ أو بِنُكُولٍ حُبِسَ أيدا ( (( أبدا ) ) ) حتى يُحْضِرَهُ أو يدعى تَلَفَهُ فَيُصَدَّقَ لِلضَّرُورَةِ وتكفى الْقِيمَةُ

وَإِنْ كانت تَالِفَةً أو في الذِّمَّةِ ذَكَرَ صِفَةَ مسلمة وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهِ أَيْضًا وفي التَّرْغِيبِ يَكْفِي ذِكْرُ قِيمَةٍ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَيَذْكُرُ قِيمَةَ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ وَيَكْفِي ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَقِيلَ وَيَصِفُهُ وَيُقَوَّمُ مُحَلًّى بِغَيْرِ جِنْسِ حِلْيَتِهِ وَمُحَلًّى بِالنَّقْدَيْنِ بأيهما ( (( بأيها ) ) ) شَاءَ لِلْحَاجَةِ وَمَنْ ادَّعَى عَيْنًا أو دَيْنًا لم يُعْتَبَرْ ذِكْرُ سَبَبِهِ وَجْهًا وَاحِدًا لِكَثْرَةِ سَبَبِهِ وقد يَخْفَى على الْمُدَّعِي وَإِنْ ادَّعَى دَيْنًا على أبيه ذَكَرَ مَوْتَ أبيه وَحَرَّرَ الدَّيْنَ وَالتَّرِكَةَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أو أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ من تركه أبيه ما يَفِي بِدَيْنِهِ وَإِنْ ادَّعَى عَقْدًا اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ في النِّكَاحِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَقِيلَ وَمِلْكُ الْإِمَاءِ وفي اسْتِدَامَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَجْهَانِ ( م 1 )

وفي التَّرْغِيبِ يُعْتَبَرُ في النِّكَاحِ وصفة بِالصِّحَّةِ وَالْبَيْعُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ انْتِفَاءُ الْمُفْسِدِ وهو مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ أنها لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً وَلَا مُرْتَدَّةً ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة وإن ادعت النكاح فقط (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي اسْتِدَامَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَجْهَانِ انْتَهَى

يَعْنِي أنها لم تَدَّعِ الْعَقْدَ وَإِنَّمَا ادَّعَتْ استدامة ( (( استدامته ) ) ) وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ

أَحَدُهُمَا تَصِحُّ دَعْوَاهَا وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ حتى تَذْكُرَ شُرُوطَ النِّكَاحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت