فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 2988

فإن قُلْنَا يحلف ( (( برد ) ) ) حلف ( (( اليمين ) ) ) إن ( (( وتعذر ) ) ) ادعى ( (( ردها ) ) ) عليه وجوب تسليمه من موليه ( (( بأن ) ) ) فإن ( (( الأب ) ) ) أبى ( (( والوصي ) ) ) حلف ( (( وأمين ) ) ) المدعي ( (( الحاكم ) ) ) وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينته لَا كإقرار خصمه وفي الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ( (( يحلفون ) ) ) ردها ( (( وتقف ) ) ) فيه ( (( اليمين ) ) ) يقضي ( (( ويكتب ) ) ) بنكوله بأن يكون صاب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك

وفي الرعاية في صورة الْحَاكِمُ يحبس حتى يقرأ أو يحلف وقيل يحكم عليه وقيل يحلف الحاكم وفي ( (( محضرا ) ) ) الانتصار ( (( بنكول ) ) ) نزل أصحابنا نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا لا يقضي به في قود وحد وحكموا به في حق مريض وعبد وصبي مأذون لهما

وفي الترغيب في القسامة من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله لأنه كإقراره وفيها قال أبو بكر لأن النكول إقرار واختار شيخنا المدعي يحلف ابتداء مع اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب الْمُدَّعَى عليه الفاجر وأنه لَا يجوز ( (( ترد ) ) ) إطلاقه وَيُحْبَسُ الْمَسْتُورُ لِيَبِينَ أَمْرُهُ أو ثَلَاثًا على وَجْهَيْنِ نَقَلَ حَنْبَلٌ حتى يَبِينَ أَمْرُهُ وَنَصَّ أَحْمَدُ ومحققوا ( (( ومحققو ) ) ) أَصْحَابِهِ على حَبْسِهِ

وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم حَبَسَ في تُهْمَةٍ بِخِلَافِ دَعْوَى بَيْعٍ أو قَرْضٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

يعني إذَا قلنا برد ( (( معروفا ) ) ) اليمين ( (( بالفجور ) ) ) وتعذر ( (( المناسب ) ) ) ردها ( (( للتهمة ) ) ) قطع في ( (( طائفة ) ) ) المغني ( (( يضربه ) ) ) والشرح ( (( الوالي ) ) ) بأن ( (( والقاضي ) ) ) الأب والوصي ( (( طائفة ) ) ) وأمين ( (( الوالي ) ) ) الحاكم لا ( (( القاصي ) ) ) يحلفون وتقف اليمين ويكتب ( (( طوائف ) ) ) الحاكم محضرا ( (( أصحاب ) ) ) بنكول ( (( مالك ) ) ) المدعى ( (( والشافعي ) ) ) عليه وقال في الحاوي الصغير ( (( الخبر ) ) ) وَكُلِّ مال لا ترد ( (( الصانعين ) ) ) فيه ( (( آلات ) ) ) اليمين ( (( صنعته ) ) ) يقضي ( (( والحكم ) ) ) فيه ( (( بالقسامة ) ) ) بالنكول كالإمام إذَا ادعى ( (( أجعته ) ) ) لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى

وقدمه في الرعاية الصغرى قال وكذا الأب ووصيه وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون ( (( ضربته ) ) ) وناظر الوقف ( (( حبسته ) ) ) وقيم ( (( فإذا ) ) ) المسجد ( (( أقر ) ) ) وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح وقيل على الأصح وقيل يحبس ( (( يؤخذ ) ) ) حتى يقرأ ( (( يجيء ) ) ) أو يحلف ( (( يقر ) ) ) وقيل ( (( أما ) ) ) بل يحلف ( (( عرف ) ) ) المدعي ( (( بالخير ) ) ) منهم ويأخذ ما ادعاه وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف إلا فَلَا قلت لا ( (( إلزامه ) ) ) يحلف ( (( بشيء ) ) ) إمام ( (( ويحلف ) ) ) ولا ( (( ويترك ) ) ) حاكم ( (( إجماعا ) ) ) انتهى وقطع الشيخ أنه يحلف إذا عقل أو بلغ وتابعه الشارح

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الْمَسْتُورُ لِيُبَيِّنَ أَمْرَهُ وَلَوْ ثَلَاثًا على وَجْهَيْنِ انْتَهَى هذا من تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَلَيْسَ من الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت