وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْك بِالنُّكُولِ
وَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ ثَلَاثًا وفي الرِّعَايَةِ يَقُولُهُ مَرَّةً وَقِيلَ ثَلَاثًا الذي قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إذَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْحَقُّ قالوا فَإِنْ لم يَحْلِفْ قضي عليه نَصَّ عليه نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ مَرِيضًا كان أو غَيْرَهُ وَيَتَخَرَّجُ حَبْسُهُ لِيُقِرَّ أو يَحْلِفَ قال أَحْمَدُ لَا يُعْجِبُنِي رَدُّ الْيَمِينِ وَنَقَلَ اليموني ( (( الميموني ) ) ) كَأَنِّي أَكْرَهُ هذا وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ
قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ ليس له أَنْ يَرُدَّهَا ثُمَّ قال بَعْدَ ذلك وما هو بِبَعِيدٍ يُقَالُ له احْلِفْ وَخُذْ فَظَاهِرُهُ يَجُوزُ رَدُّهَا وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ فَقَالُوا وَعَنْهُ تُرَدُّ الْيَمِينُ على الْمُدَّعِي وَلَعَلَّ ظَاهِرُهُ يَجِبُ ولهذاى ( (( ولهذا ) ) ) قالالشيخ وَاخْتَارَ ابو الْخِطَابِ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِالنُّكُولِ وَلَكِنْ يَرُدُّ الْيَمِينَ على خَصْمِهِ وقال قد صَوَّبَهُ أَحْمَدُ وقال ما هو بِبَعِيدٍ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ وَهِيَ رِوَايَةُ أبي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةُ وَظَاهِرُهَا جَوَازُ الرَّدِّ واختارا في الْعُمْدَةِ رَدَّهَا وَاخْتَارَهُ في الْهِدَايَةِ وزاد بِإِذْنِ النَّاكِلِ فيه
وقال شَيْخُنَا مع عِلْمِ مُدَّعٍ وَحْدَهُ بالمدعي بِهِ لهم رَدُّهَا وإذا لم يَحْلِفْ لم أخذ ( (( يأخذ ) ) ) كَالدَّعْوَى على ورثه مَيِّتٍ حَقًّا عليه يَتَعَلَّقُ بِتِرْكَتِهِ وَإِنْ كان الْمُدَّعَى عليه هو الْعَالِمُ بالمدعي بِهِ دُونَ الْمُدَّعِي مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَرَثَةُ أو الوضي ( (( الوصي ) ) ) على غَرِيمِ الْمَيِّتِ فَيُنْكِرَ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا تَضْطَرُّوا الناس في أَيْمَانِهِمْ إلَى ما لَا يَعْلَمُونَ قال وَأَمَّا إنْ كان الْمُدَّعِي يَدَّعِي الْعِلْمَ وَالْمُنْكِرَ يَدَّعِي الْعِلْمَ فَهُنَا يَتَوَجَّهُ الْقَوْلَانِ يَعْنِي الرِّوَايَتَيْنِ
فَإِنْ حَلَفَ حَكَمَ له وَإِنْ نَكَلَ صَرَفَهُمَا ثُمَّ إنْ بَذَلَ أَحَدُهُمَا الْيَمِينَ لم تُسْمَعْ إلَّا في مَجْلِسٍ آخَرَ وَالْأَشْهَرُ قبل الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ وَمَتَى تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَهَلْ يقضي بِنُكُولِهِ أو يَحْلِفُ وَلِيٌّ أو أن بَاشَرَ ما ادَّعَاهُ أو لَا يُحَلِّفُ حَاكِمٌ فيه أَوْجُهٌ وقطه الشَّيْخُ يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ ( م 12 ) وَبَلَغَ وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَمَتَى تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَهَلْ يَقْضِي بِنُكُولِهِ أو يَحْلِفُ وَلِيٌّ أو إنْ بَاشَرَ ما ادَّعَاهُ أو لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ فيه أَوْجُهٌ وَقَطَعَ الشَّيْخُ يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ انْتَهَى