فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 2988

في الْبَقِيَّةِ فيه احْتِمَالَانِ ( * ) وَتَقَدَّمَ في التَّفْلِيسِ ما ظَاهِرُهُ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى لِمَدِينٍ مُنْكِرٍ

ويستخلف في كل حَقٍّ لِآدَمِيٍّ في رِوَايَةٍ لِلْخَبَرِ وَلِلرَّدْعِ وَالزَّجْرِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ في الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ وَاسْتَثْنَى أبو بَكْرٍ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وقال الْغَالِبُ في قَوْلِ أبي عبدالله لَا يتحلف ( (( يستحلف ) ) ) فِيهِمَا وَلَا في حَدِّ قَذْفٍ وَاسْتَثْنَى أبو الْخَطَّابِ ذلك وَالرَّجْعَةَ وَالْوَلَاءَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالنَّسَبَ وَالرِّقَّ وَالْقَذْفَ وقال الْقَاضِي في قَوَدٍ وَقَذْفٍ وَطَلَاقٍ رِوَايَتَانِ وَالْبَقِيَّةُ لَا يستخلف ( (( يستحلف ) ) ) فيها

وَقَدَّمَ الْمُحَرَّرِ كَأَبِي الْخَطَّابِ وزاد الْإِيلَاءَ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ وفي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ما لَا يَجُوزُ بَدَلُهُ وهو ما يثبت ( (( ثبت ) ) ) بِشَاهِدَيْنِ لَا يُسْتَحْلَفُ فيه وَفَسَّرَ الْقَاضِي الِاسْتِيلَادَ بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أنه ( (( أمة ) ) ) فَتُنْكِرَهُ وقال شَيْخُنَا بَلْ في الْمُدَّعِيَةُ ( م 4 )

وَعَنْهُ تُسْتَحْلَفُ فِيمَا يَقْضِي فيه بِالنُّكُولِ فَقَطْ ( م 5 ) وَيَقْضِي بِهِ في مَالٍ أو ما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الثاني ( (( مقصوده ) ) ) قوله ( (( مال ) ) ) وفي الترغيب ترد في الزيادة لأنها مستقلة بخلاف ذكر السبب وفي ردها في البقية فيه احتمالان انتهى

قد قدم المصنف في أصل المسألة أنها لا تقبل شهادة قبل الدعوى قال وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ثم قال وقبلها في الكافي ( (( كفالة ) ) ) إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر قال المصنف فكأنه تبع وصرح فيها بالانتصار تصح بقاء ادعاه ثم ذكر كلام صاحب الترغيب طريقة والمقدم خلافه

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَفَسَّرَ الْقَاضِي الِاسْتِيلَادَ بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أمه فَتُنْكِرُهُ وقال شَيْخُنَا بَلْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ انْتَهَى

ظَاهِرُ هذه الْعِبَارَةِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ في تَفْسِيرِ الِاسْتِيلَادِ فَالْقَاضِي يقول إنَّ الْمُدَّعِيَ هو السَّيِّدُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يقول هِيَ الْمُدَّعِيَةِ وهو الصَّوَابُ

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ في كل حَقٍّ لِآدَمِيِّ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ في الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ وَاسْتَثْنَى أبو بَكْرٍ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَاسْتَثْنَى أبو الْخَطَّابِ ذلك وَالرَّجْعَةَ وَالْوَلَاءَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالنَّسَبَ وَالرِّقَّ وَالْقَذْفَ وقال الْقَاضِي في قَوَدٍ وَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت