فهرس الكتاب

الصفحة 2890 من 2988

وقي الْمُغْنِي كَسَرِقَتِهِ وَزِنَاهُ بِأَمَتِهِ لِمَهْرِهَا تُسْمَعُ وَيَقْضِي على نَاكِلٍ بِمَالٍ وَقَالَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَلَا تُقْبَلُ يَمِينٌ في حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ

وفي الرِّعَايَةِ التزكية ( (( والتزكية ) ) ) وفي التَّرْغِيبِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ وتزكية ( (( وتزكيته ) ) ) الْيَمِينُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ قبل الدَّعْوَى وَقَبِلَهَا في التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَالْمُغْنِي إنْ لم يَعْلَمْ قال شَيْخُنَا وهو غَرِيبٌ وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ تُسْمَعُ بِالْوَكَالَةِ من غَيْرِ حُضُورِ خَصْمٍ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا

قال شَيْخُنَا وَلَوْ في الْبَلَدِ وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ على الْقَضَاءِ على الْغَائِبِ وَالْوَصِيَّةُ مِثْلُهَا قال شَيْخُنَا الْوَكَالَةُ إنَّمَا تُثْبِتُ اسْتِيفَاءَ حَقٍّ أو إبْقَاءَهُ بِحَالِهِ وهو مِمَّا لَا حَقَّ للمدعى عليه فيه

فإن دَفْعَهُ إلَى هذا الْوَكِيلِ وَإِلَى غَيْرِهِ سَوَاءٌ وَلِهَذَا لم يُشْتَرَطْ فيها رِضَاهُ وأبو حَنِيفَةَ يَجْعَلُ لِلْمُوَكِّلِ عليه فيها حَقًّا وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْخُصُومَةُ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ لَكِنْ طَرْدُ الْعِلَّةِ ثُبُوتُ الْحَوَالَةِ بِالْحَقِّ من غَيْرِ حُضُورِ الْمُحَالِ عليه لِعَدَمِ اعْتِبَارِ رِضَاهُ وَالْوَفَاةُ وَعَدَدُ الْوَرَثَةِ يَثْبُتُ من غَيْرِ حُضُورٍ الْمَدِينِ وَالْمُودِعِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ دَارَ زَيْدٍ الْغَائِبِ فَلَهُ أَنْ يُثْبِتَ ذلك من غَيْرِ حُضُورِ من الدَّارُ يَدِهِ

وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ من عليه دَيْنٌ أو عِنْدَهُ عَيْنٌ فإذا لم يُعْتَبَرْ رِضَاهُ في إقْبَاضِهَا أو إخْرَاجِهَا عن مِلْكِهِ لَا يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ في ثُبُوتِهَا وَعَلَى هذا فَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتُ الْوَكَالَةُ بِعِلْمِ الْقَاضِي كما تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ وَتَوَكُّلُ عَلِيٍّ لِعَبْدِ اللَّهِ بن جَعْفَرٍ كَالدَّلِيلِ على ذلك فإنه أَعْلَمَ الْخُلَفَاءَ أَنَّهُ وَكِيلُهُ ولم يَشْهَدْ على ذلك وَلَا أَثْبَتَهَا في وَجْهِ خَصْمٍ إلَى أَنْ قال فَالتَّوْكِيلُ مِثْلُ الْوِلَايَةُ بِالشَّهَادَةِ على الْمَوْلَى مع حُضُورِهِ في الْبَلَدِ وَمِنْ هذا كِتَابُ الْحَاكِمِ إلَى الْحَاكِمِ فِيمَا حَكَمَ بِهِ

وفي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِمَا إذَا ادَّعَى أَنَّ الدَّارَ التي بِيَدِ نَفْسِهِ له لم تُسْمَعْ وَلَا بِبَيِّنَةٍ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ وَوُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ وَجَعَلُوهُ وِفَاقًا قال في الِانْتِصَارِ وَالْخَارِجُ تُسْمَعُ بِبَيِّنَتِهِ ابْتِدَاءً لَا على خَصْمٍ وَقَبِلَهَا في الْكَافِي إنْ ادَّعَى شيئا فَشَهِدَتْ بِأَكْثَرَ فَكَأَنَّهُ تَبَعٌ وَصَرَّحَ فيها في الِانْتِصَارِ تَصِحُّ بِمَا ادَّعَاهُ

وفي التَّرْغِيبِ تُرَدُّ في الزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِخِلَافِ ذِكْرِ السَّبَبِ وفي رَدِّهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت