مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إنْ كان حُرًّا لم يَصِحَّ إقْرَارُهُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَإِنْ كان مَمْلُوكًا فَلَا يَدَ له على نَفْسِهِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً برقة وَأَقَامَ هو بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا وَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَإِنْ قال لِعَبْدِهِ مَتَى قَتَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَادَّعَاهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَنَصُّهُ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَقِيلَ بِتَعَارُضِهِمَا ( م 5 )
وَإِنْ قال إنْ مِتُّ في الْمُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ وَإِنْ مِتّ في صَفَرٍ فَغَانِمٌ وَجُهِلَ وَقْتُهُ ورقا ( (( رقا ) ) ) وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ في أَحَدِهِمَا أُقْرِعَ وَقِيلَ يُعْمَلُ فِيهِمَا بِأَصْلِ الْحَيَاةِ وَلَوْ قال إنْ مِتّ من مَرَضِي هذا فَسَالِمٌ وَإِنْ بَرِئْت فَغَانِمٌ وَجُهِلَ مِمَّ مَاتَ فَقِيلَ يُحْكَمُ بِرِقِّهِمَا وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ يُعْتَقُ سَالِمٌ وَقِيلَ غَانِمٌ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قوله وإن قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعاه العبد قبل ببينة وإن أقاما بينتين فنصه تقدم بينته وقيل بتعارضهما انتهى
المنصوص هو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
والقول الثاني يتعارضان وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة ووجهان في غيرهما وأطلقهما أيضا في المذهب والمستوعب والمقنع والشرح شرح ابن منجا وغيرهم
مسألة 6 قَوْلُهُ فَإِنْ قاله إنْ مِتّ من مرضى هذا فَسَالِمٌ وَإِنْ بَرِئَتْ فَغَانِمٌ وَجُهِلَ مِمَّ مَاتَ فَقِيلَ يُحْكَمُ بِرِقِّهِمَا وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ بِعِتْقِ سَالِمٍ وَقِيلَ غَانِمٍ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَرِقَّانِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ في الْمَرَضِ بِحَادِثٍ قَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَفِيهِ ضَعْفٌ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَقْتَرِعَانِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْحَادِثِ قُلْت وهو أَقْوَى من الذي قَبْلَهُ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يُعْتَقُ سَالِمٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْمَرَضِ وهو الصَّوَابُ وأطلقهما ( (( وأطلقها ) ) ) في الْقَوَاعِدِ