فهرس الكتاب

الصفحة 2902 من 2988

ولو أبدل ( (( الرابع ) ) ) قوله من مرضى بقوله في مرضي أقرع وقيل يُعْتَقُ سالم وقيل غَانِمٌ وإن ( (( والذي ) ) ) أقام ( (( يظهر ) ) ) كل واحد بينة بموجبه عتقه في الصور الثلاث فكذلك للتعارض والتقديم

وفي الترغيب في إن مت من مرضي رقا وجها واحدا يعني لتكاذبهما على كلامه المتقدم وإن شهد على ميت بينة لا ترثه بعتق سالم في مرضه وهو ثلث ماله وبينة وارثه بعتق غانم وهو كذلك وأجيز الثلث فكأجنبيتين يعتق أسبقهما وعلى الأصح فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقتها الوارثة وهي فاسقة عتقا وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة وقيل يعتق نصفهما كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو أعتقوا إن خرج من الثلث ( (( أضعفها ) ) ) وإلا ما عتق

وتدبير ( (( ست ) ) ) مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما وإن شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه ورخت أولا فكما لو جهل أسبق تنجيزين فإن كانت الوارثة فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة أو نصفه على الوجه المذكور وإن كذبت الأجنبية انتكس الحكم فإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم فقط كأجنبية فلو كان في هذه الصورة غانم سد ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما وقبلها أبو بكر بالعتق لا الرجوع فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر وخبر وارثة عادلة كفاسقة

وَمَنْ مَاتَ عن ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَاتَ على دِينِهِ فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُهُ قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِيهِ وَإِنْ لم يُعْرَفْ فَمِيرَاثُهُ لِلْكَافِرِ إنْ اعْتَرَفَ الْمُسْلِمُ بِأُخُوَّتِهِ وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا وَعَنْهُ بين ( (( بينهما ) ) ) مهما اعْتَرَفَ أولا وَقِيلَ بِالْقُرْعَةِ وَلِلْمُسْلِمِ وَبِالْوَقْفِ وقال الْقَاضِي إنْ كانت التَّرِكَةُ بِيَدَيْهِمَا تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا وهو سَهْوٌ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّهُ إرْثٌ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ إنْ عُرِفَ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُ مُدَّعٍ وَقِيلَ يُقْرَعُ أو يُوقَفُ

وَإِنْ قالت بَيِّنَةٌ نَعْرِفُهُ مُسْلِمًا أو مَاتَ مُسْلِمًا وَبَيِّنَةٌ عَكْسَهَا ولم يُؤَرِّخَا الْمَعْرِفَةَ فَإِنْ عُرِفَ اصل دِينِهِ قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ وَإِلَّا فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهُ في الْمُغْنِي وَلَوْ اتَّفَقَ تَارِيخُهُمَا وهو ظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ وَعَنْهُ تُقَدَّمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

والقول الرابع يعتق غانم والذي يظهر أن هذا القول أضعفها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت