فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَشْهَدُ بِمِلْكٍ بِتَصَرُّفِهِ وَعَنْهُ مع يَدِهِ
وفي كِتَابِ الْآدَمِيِّ إنْ رَأَى مُتَصَرِّفًا في شَيْءٍ تَصَرُّفَ مَالِكٍ شَهِدَ له بِمِلْكِهِ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ وَعَلَّلَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَهُ وهو فَاسِدٌ فَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ إذَا اتَّحَدَ مَذْهَبُ الشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ لَا يَجِبُ التبين ( (( التبيين ) ) ) وَنَقَلَ عبدالله عنه فِيمَنْ ادَّعَى أَنَّ هذه الْمَيِّتَةَ امْرَأَتُهُ وَهَذَا ابْنَهُ منها فَإِنْ أَقَامَهَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ وَيَصْلُحُ ابْنُهُ فَهُوَ على أَصْلِ النِّكَاحِ وَالْفِرَاشُ ثَابِتٌ يَلْحَقُهُ
وَإِنْ ادَّعَتْ أَنْ هذا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا لم يُقْبَلْ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَصْلِ النِّكَاحِ وتعطي الْمِيرَاثَ وَالْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَوْجُهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ في صِحَّةِ بَدَنِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ وَيَأْتِي في أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يُعْتَبَرُ في صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ وَمُرَادُهُ هُنَا إمَّا لِأَنَّ الْمَهْرَ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أو رِوَايَةٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ أو احتياط ( (( احتياطا ) ) ) لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ وفي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ خِلَافٌ كَدَعْوَاهُ ( * )
فإن صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبِالْعَكْسِ نَقَلَ مُثَنَّى فِيمَنْ شَهِدَ على رحل أَنَّهُ لِأَخٍ له بِسَهْمَيْنِ من هذا الدَّارِ من كَذَا وَكَذَا سَهْمًا ولم يَحُدَّهَا يَشْهَدُ كما سمع أو يَتَعَرَّفُ حَدَّهَا فَرَأَى أَنْ يَشْهَدَ على حُدُودِهَا فَيَتَعَرَّفَهَا وقال شَيْخُنَا الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا سمع وإذا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِتَعْيِينِ ما دخل في اللَّفْظِ قُبِلَ كما لو أَقَرَّ لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا وَأَنَّ دَارِي لفلانية ( (( الفلانية ) ) ) أو الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هذا الْمُعَيَّنَ هو الْمُسَمَّى وَالْمَوْصُوفُ أو الْمَحْدُودُ فإنه يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَيُذْكَرُ لِرِضَاعٍ وَقَتْلٍ سرقة ( (( وسرقة ) ) ) وَشُرْبٍ وَقَذْفٍ وَنَجَاسَةِ مَاءٍ قال ابن الزَّاغُونِيِّ وَإِكْرَاهُ ما يُعْتَبَرُ يختلف ( (( ويختلف ) ) ) بِهِ الْحُكْمُ وَكَذَا الزِّنَا وَقِيلَ لازمانه وَمَكَانُهُ وَالْمَزْنِيُّ بها وَتُقْبَلُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ وَقِيلَ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وفي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ خِلَافٌ كَدَعْوَاهُ انْتَهَى يَعْنِي هل يُشْتَرَطُ في شَهَادَةِ الشَّاهِدِ في بَيْعٍ وَنَحْوِهِ ذِكْرُ شروطه ( (( شروط ) ) ) وَطَعَامٍ أَمْ لَا قال الْمُصَنِّفُ حُكْمُهُ حُكْمُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ وقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ اعْتَبَرَ ذِكْرَ شُرُوطِهِ في الْأَصَحِّ وَبِهِ قَطَعَ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ هُنَاكَ فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ هُنَا ذِكْرُ الشُّرُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذِهِ لَيْسَتْ من الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ