فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 2988

وإن قال شاهد قتل جرحه فمات فلغو وعكسه فقتله أو مات منه ونحوه وقال صاحب النوادر يتفرغ على رواية أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا أنهما لو شهدا بنجاسة ماء لم يقبل حتى يبينا السبب لاختلافهم فيما ينجسه كذا قال فيتوجه منه مثله في كل مسائل الخلاف وقد يتوجه أيضا في العقود احتج في الواضح بشهادتهما بنجاسة الماء على اعتبار التفسير للجرح ومن شهد على إقرار غيره بحق فقيل يعتبر ذكر سببه والأصح لا كاستحقاق مال وإن شهد بسبب يوجبه أو استحقاق غيره ذكره

وفي الرعاية ومن شهد لزيد على عمرو بشيء سأله عن سببه وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته أنه يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته أو الطير من بيضه وقيل أو البيضة من طيره حكم له وإن شهدا أنه وارثه لا يعلمان غيره حكم له وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه

فإذا ظن لا وارث له سلمه وقيل بكفيل فعلى الأول وهو المذهب يكمل لذي الفرض فرضه وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره وإن قالا لا فعلم غيره في هذا البلد فكذلك ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول ذكره ابن الزاغوني وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء وقيل لا يقبل في المسألة الأولى

وقيل إن كان كشف خبره ومكان سفره وفي الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وفي الترغيب وغيره وهو ظاهر المغني في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم وإن شهدا أنه ابنه لا وارث له غيره وبينة أن هذا ابنه لا وارث ( (( واحدة ) ) ) له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافي

ذكره في عيون المسائل والمغني قال الشيخ في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت