فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَقَطْ وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا عَلِمَهُ في تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أو تَفْضِيلِهِ وَذَكَرَهُ فيه الْحَارِثِيُّ عن الْأَصْحَابِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إنْ لم يَشْهَدُوا ليس عليهم بشيء قِيلَ فَإِنْ شَهِدُوا عليهم بشيء قال أَعْفِنِي وَنَقَلَ حَنْبَلٌ له أَنْ لَا يَشْهَدُ إذَا جاء مِثْلُ هذا وَعَرَفَ قال وفي حديث بَشِيرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم شَهِدَ وهو الْقَاضِي وَالْحُكْمُ إلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا جَاءَهُ مِثْلُ هذا رَدَّهُ وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَحْرُمُ
لو شَهِدَ اثْنَانِ في مَحْفِلٍ على وَاحِدٍ منهم أَنَّهُ طَلَّقَ أو أَعْتَقَ قُبِلَ وَلَوْ أَنَّهُمَا من أَهْلِ الْجُمُعَةِ فَشَهِدَا على الْخَطِيبِ أَنَّهُ قال أو فَعَلَ على الْمِنْبَرِ في الْخُطْبَةِ شيئا لم يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا قُبِلَ مع الْمُشَارَكَةِ في سَمْعٍ وَبَصَرٍ ذَكَرَهُ في الْمُغْنِي وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهِ مع مُشَارَكَةِ خَلْقٍ رُدَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ