فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 2988

فَقَطْ وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا عَلِمَهُ في تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أو تَفْضِيلِهِ وَذَكَرَهُ فيه الْحَارِثِيُّ عن الْأَصْحَابِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ إنْ لم يَشْهَدُوا ليس عليهم بشيء قِيلَ فَإِنْ شَهِدُوا عليهم بشيء قال أَعْفِنِي وَنَقَلَ حَنْبَلٌ له أَنْ لَا يَشْهَدُ إذَا جاء مِثْلُ هذا وَعَرَفَ قال وفي حديث بَشِيرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم شَهِدَ وهو الْقَاضِي وَالْحُكْمُ إلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا جَاءَهُ مِثْلُ هذا رَدَّهُ وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ يَحْرُمُ

لو شَهِدَ اثْنَانِ في مَحْفِلٍ على وَاحِدٍ منهم أَنَّهُ طَلَّقَ أو أَعْتَقَ قُبِلَ وَلَوْ أَنَّهُمَا من أَهْلِ الْجُمُعَةِ فَشَهِدَا على الْخَطِيبِ أَنَّهُ قال أو فَعَلَ على الْمِنْبَرِ في الْخُطْبَةِ شيئا لم يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا قُبِلَ مع الْمُشَارَكَةِ في سَمْعٍ وَبَصَرٍ ذَكَرَهُ في الْمُغْنِي وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهِ مع مُشَارَكَةِ خَلْقٍ رُدَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت