فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 2988

محمود لا يتوصل إليه إلا به وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن منصور الأصحاب مطلقا ( م 2 ) ومن جاء طعام فقال لا آكله فكذب لا ينبغي أن يفعل نقله المروذي ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه نقله الأثرم

قال ابن حامد وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو وعيد وأنه مذهب مالك وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو تدليس في بيع وغش في تجارة وظاهر الكافي العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع قال ابن عقيل لولا الإجماع لقلنا به وظاهر العدة للقاضي ولو أتي كبيرة قال شيخنا خرج به في قياس الشبه واحتج به في الكافي والعدة بقوله تعالى { فمن ثقلت موازينه } الأعراف 8 الآية

وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم يصل خلفه قال القاضي وابن عقيل فاعتبر الكثرة وفي المغني إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده وعنه أيضا لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ

وهي ما فيه حد أو وعيد نص عليه وعند شيخنا أو غضب أو لعنه أو نفي الإيمان قال ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب بل لكمال واجب قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وهو التَّوْرِيَةُ في ظَاهِرِ نَقْلِ حَنْبَلٍ وَظَاهِرِ نَقْلِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَالْأَصْحَابِ مُطْلَقًا انْتَهَى يَعْنِي إذَا قُلْنَا يُبَاحُ الْكَذِبُ في مَوَاضِعِهِ فَهَلْ هو التَّوْرِيَةُ أو مُطْلَقًا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالصَّوَابُ هو الْقَوْلُ الثَّانِي وهو ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ

وقال في الْآدَابِ مَهْمَا أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ حَرُمَ الْكَذِبُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ بِهِ آخَرُونَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إذَنْ وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ الْجَوَازُ وَلَوْ أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادٌ انْتَهَى

وَنَصَرَ في مَوْضِعٍ آخَرَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْأَحَادِيثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت