زَوْجِيَّةٍ فَوَجْهَانِ ( م 15 ) وَقِيلَ إنْ زَالَ الْمَانِعُ بِاخْتِيَارِ الشَّاهِدِ رُدَّتْ وَإِلَّا فَلَا وَيُقْبَلُ غَيْرُهَا
وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ لم يَمْنَعْ الْحُكْمَ إلَّا فِسْقٌ أو كُفْرٌ أو تُهْمَةٌ إلَّا عَدَاوَةٌ ابْتَدَأَهَا الْمَشْهُودُ عليه كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ وَكَذَا مُقَاوَلَةٌ وَقْتَ غَضَبٍ وَمُحَاكَمَةٌ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ قال في التَّرْغِيبِ ما لم يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ أو الْفِسْقِ وَحُدُوثُ مَانِعٍ في شَاهِدِ أَصْلٍ كَحُدُوثِهِ في من أَقَامَ الشَّهَادَةَ وفي التَّرْغِيبِ إنْ كان بَعْدَ الْحُكْمِ لم يُؤَثِّرْ وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ حُكْمٍ لم يُسْتَوْفَ حَدٌّ بَلْ مَالٌ وفي قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَجْهَانِ ( م 16 )
وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ لم تُرَدَّ شَهَادَتُهُ له وَأَجْنَبِيٌّ رُدَّتْ نَصَّ عليه لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ في نَفْسِهَا وَقِيلَ تَصِحُّ لِلْأَجْنَبِيِّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تَصِحُّ إنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ على الْقَافِلَةِ لَا عَلَيْنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة 15 قوله وإن رده لدفع ضرر وجلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان انتهى
أحدهما لا يقبل وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره قال في المحرر لم يقبل في الأصح وصححه الناظم قال في الكافي هذا أولى وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
والوجه الثاني يقبل قال في المغني القبول أشبه بالصحة وصححه في الشرح
مسألة 16 قوله وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال وفي قود وحد قذف وجهان انتهى
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في المغني عند قول الخرقي ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها
أحدهما لا يستوفي ذلك أيضا وهو الصحيح قطع به في المغني في موضع آخر وصححه الناظم في القصاص
والوجه الثاني يستوفيان