قِسْمَتِهِ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ المحرر ( (( والمحرر ) ) ) وَمَنَعَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالتَّبْصِرَةُ وَالتَّرْغِيبُ في غَيْرِ مُتَبَرِّعٍ لِلتُّهْمَةِ وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ في مُرْضِعَةٍ وفي بَدْوِيٍّ على قَرَوِيٍّ وَجْهَانِ وَنَصُّهُ لَا يُقْبَلُ ( م 14 ) وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ
وفي التَّرْغِيبِ من مَوَانِعِهَا الْحِرْصُ على آدائها قبل اسْتِشْهَادِ من يَعْلَمُ بها قبل الدَّعْوَى أو بَعْدَهَا فَتُرَدُّ وَهَلْ يَصِيرُ مَجْرُوحًا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ
قال وَمِنْ مَوَانِعِهَا الْعَصَبِيَّةُ فَلَا شَهَادَةَ لِمَنْ عُرِفَ بها وَبِالْإِفْرَاطِ في الْحَمِيَّةِ كعتصيب ( (( كتعصيب ) ) ) قَبِيلَةٍ على قَبِيلَةٍ وَإِنْ لم يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْعَدَاوَةِ وهو في بَعْضِ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ لَكِنَّهُ قال في خَبَرِ الْعَدَاوَةِ وَمَنْ حَلَفَ مع شَهَادَتِهِ لم تُرَدَّ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ مع النَّهْي عنه وَيُتَوَجَّهُ على كَلَامِهِ في التَّرْغِيبِ تُرَدُّ أو وَجْهٌ وَيُقْبَلُ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وفي عَمُودِي نَسَبِهِ رِوَايَةٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَهِيَ في الزَّوْجَيْنِ وَمَنْ لم يَشْهَدْ عنه حَاكِمٍ حتى صَارَ أَهْلًا قُبِلَتْ وَمَنْ رَدَّهُ حَاكِمٌ لِفِسْقِهِ فَأَعَادَهَا لَمَّا زَالَ الْمَانِعُ رُدَّتْ وفي الرِّعَايَةِ رِوَايَةٌ كَرَدِّهِ لِجُنُونِهِ أو كُفْرِهِ أو صِغَرِهِ أو خَرَسِهِ أو رِقِّهِ على الْأَصَحِّ وَإِنْ رَدَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ أو جَلْبِ نَفْعٍ أو عَدَاوَةٍ أو رَحِمٍ أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت وقطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل ولم يذكره المصنف
مسألة 14 قوله وفي بدوي على قروي وجهان ونصه لا تقبل انتهى
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم
أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجا والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في المقنع وغيره
والوجه الثاني لا يقبل وهو المنصوص عن الإمام أحمد قال الشارح وهو قول جماعة الأصحاب قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وهو من مفردات المذهب
قلت وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه لنصه عليه