فهرس الكتاب

الصفحة 2934 من 2988

قال وينبغي أن يكره ذلك من نفسه وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى وذكر قول الحسن لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا قال وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ولا يقوم بما يجب من حقه بل إذا ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر محامده وكذا لو مدحه أحد لسكت وهذا مذنب في ترك الأمور لا معتد

وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش رصي الله عنها وفي الحديث ثلاثة لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض

وَلَا لِعَمُودِي نَسَبِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَالتَّرْغِيبُ ولا من زِنًا وَرِضَاعٍ وفي الْمُبْهِجِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةٌ تُقْبَلُ وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَعَنْهُ ما لم يَجُرَّ نَفْعًا غَالِبًا كَشَهَادَتِهِ له بِمَالٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا غنى وَعَنْهُ لِوَالِدِهِ لَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ شَهِدَا على أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أو طَلَاقِهَا فَاحْتِمَالَانِ في الْمُنْتَخَبِ وفي الْمُغْنِي في الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ في الْقَذْفِ بِنَاءً على أَنَّ جَرَّ النَّفْعِ لِلْأُمِّ مَانِعٌ ( م 13 ) وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى كَأَخٍ لِأَخِيهِ نَصَّ عليه وَصَدِيقٍ لِصَدِيقِهِ وَمَوْلَى لِعَتِيقِهِ وَوَلَدِ زِنًا وَرَدَّ ابن عَقِيلٍ بِصَدَاقَةٍ وَكِيدَةٍ وَالْعَاشِقِ لِمَعْشُوقِهِ لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ وَشَهَادَتِهِ على فِعْلِ نَفْسِهِ كَمُرْضِعَةٍ وَكَذَا قَاسِمٌ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 13 قوله وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب وفلي المغني في الثانية وجهان في القذف بناء على أن جر النفع للأم مانع انتهى

قطع الشارح بالقبول فيهما وقطع الناظم بالقبول في الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت