قال وينبغي أن يكره ذلك من نفسه وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى وذكر قول الحسن لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا قال وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ولا يقوم بما يجب من حقه بل إذا ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر محامده وكذا لو مدحه أحد لسكت وهذا مذنب في ترك الأمور لا معتد
وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه كما جرى لزينب بنت جحش رصي الله عنها وفي الحديث ثلاثة لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض
وَلَا لِعَمُودِي نَسَبِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَالتَّرْغِيبُ ولا من زِنًا وَرِضَاعٍ وفي الْمُبْهِجِ وَالْوَاضِحِ رِوَايَةٌ تُقْبَلُ وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَعَنْهُ ما لم يَجُرَّ نَفْعًا غَالِبًا كَشَهَادَتِهِ له بِمَالٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا غنى وَعَنْهُ لِوَالِدِهِ لَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ شَهِدَا على أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أو طَلَاقِهَا فَاحْتِمَالَانِ في الْمُنْتَخَبِ وفي الْمُغْنِي في الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ في الْقَذْفِ بِنَاءً على أَنَّ جَرَّ النَّفْعِ لِلْأُمِّ مَانِعٌ ( م 13 ) وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى كَأَخٍ لِأَخِيهِ نَصَّ عليه وَصَدِيقٍ لِصَدِيقِهِ وَمَوْلَى لِعَتِيقِهِ وَوَلَدِ زِنًا وَرَدَّ ابن عَقِيلٍ بِصَدَاقَةٍ وَكِيدَةٍ وَالْعَاشِقِ لِمَعْشُوقِهِ لِأَنَّ الْعِشْقَ يَطِيشُ وَشَهَادَتِهِ على فِعْلِ نَفْسِهِ كَمُرْضِعَةٍ وَكَذَا قَاسِمٌ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 13 قوله وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب وفلي المغني في الثانية وجهان في القذف بناء على أن جر النفع للأم مانع انتهى
قطع الشارح بالقبول فيهما وقطع الناظم بالقبول في الثانية