فهرس الكتاب

الصفحة 2933 من 2988

على قلبه جوازه ( (( يقبل ) ) ) ومن وَارِثٍ بِجُرْحِ مَوْرُوثِهِ قبل بُرْئِهِ لِوُجُوبِ الدِّيَةِ له ابْتِدَاءً ( * )

وتقبل إن شهد ( (( الدية ) ) ) له ( (( تجب ) ) ) في مرضه بدين ( (( الموصى ) ) ) وقيل لَا وفي ( (( تقبل ) ) ) التبصرة في قسم ( (( استيفاء ) ) ) انتفاء ( (( القود ) ) ) التهمة وأن لا يدخل ( (( الروايات ) ) ) مداخل السوء ( (( يستحق ) ) ) وقد ( (( الوارث ) ) ) قال ( (( القود ) ) ) أحمد ( (( ابتداء ) ) ) أكرهه وَلَا يُقْبَلُ على عَدُوِّهِ كَمَنْ قَطَعَ عليه طَرِيقًا أو قَذَفَهُ فَلَا تُقْبَلُ إنْ شَهِدَتْ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أو على الْقَافِلَةِ بَلْ على هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَ هل قَطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَمَّا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ وَإِنْ شَهِدَتْ بِأَنَّهُمْ عَرَضُوا لنا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ على غَيْرِنَا فَفِي الْفُصُولِ تُقْبَلُ قال وَعِنْدِي لَا ( م 12 )

وَعَنْهُ ولاله وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ مَوْرُوثَةً أو مُكْتَسِبَةً وفي التَّرْغِيبِ ظَاهِرُهُ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسَرُّ بِمُسَاءَةِ الْآخَرِ وَيَغْتَمُّ بِفَرَحِهِ وَيَطْلُبُ له الشَّرَّ قال في الْفُنُونِ اُعْتُبِرَتْ الْأَخْلَاقُ فإذا أَشَدُّهَا وَبَالًا الْحَسَدُ قال ابن الْجَوْزِيِّ الْإِنْسَانُ مَجْبُولٌ علي حُبِّ التَّرَفُّعِ على جِنْسِهِ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ الذَّمُّ إلَى عَمِلَ بِمُقْتَضَى التَّسَخُّطِ على الْقَدْرِ أو يَنْتَصِبُ لِذَمِّ الْمَحْسُودِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيه وَلَا يقبل ( (( يقوم ) ) ) من وارث ( (( حقه ) ) ) يجرح موروثه قبل ( (( ذمه ) ) ) برئه لوجوب الدية ( (( يوافقه ) ) ) له ابتداء ( (( يذكر ) ) ) انتهى ( (( محامده ) ) )

يعني لوجوبها للشاهد ( (( مدحه ) ) ) ابتداء تبع ( (( لسكت ) ) ) المصنف في هذا التعليل الشيخ في المغني ( (( ترك ) ) ) والشارح ( (( المأمور ) ) ) لكن الصحيح ( (( معتد ) ) ) من المذهب ( (( اعتدى ) ) ) أن ( (( بقول ) ) ) الدية تجب ( (( فعل ) ) ) للمقتول ( (( فذاك ) ) ) ابتداء ( (( يعاقب ) ) ) نص عليه ( (( اتقى ) ) ) وعليه ( (( وصبر ) ) ) الأكثر ( (( نفعه ) ) ) وهو المذهب ( (( بتقواه ) ) ) فكلام المصنف ( (( جرى ) ) ) يوهم ( (( لزينب ) ) ) أن ( (( بنت ) ) ) هذا ( (( جحش ) ) ) المذهب ( (( رضي ) ) ) وليس كذلك ( (( عنها ) ) ) بل المصنف ( (( الحديث ) ) ) قدم أن الدية حدثت على ملك المقتول في باب الموصي به فالحكم صحيح في أنها لَا تقبل ( (( ينجو ) ) ) من وارث بجرح موروثه قبل برئه والتعليل على المذهب غير مستقيم وكذلك أكثر من ذكر المسألة لم ( (( حسدت ) ) ) يتعرض للتعليل ( (( تبغ ) ) ) وقد تقدم ( (( ظننت ) ) ) استيفاء القود ( (( تحقق ) ) ) أن المصنف ( (( تطيرت ) ) ) أطلق ( (( فامض ) ) ) الروايات هل يستحق الوارث القود ابتداء أو ينتقل عن الميت إليه وصححنا أنه ينتقل عن الميت والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ عَرَضُوا لنا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ على غَيْرِنَا فَفِي الْفُصُولِ تُقْبَلُ قال وَعِنْدِي لَا انْتَهَى

قُلْت الصَّوَابُ الْقَبُولُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ عَدَمَ الْقَبُولِ وقال لِأَنَّ مِثْلَ هذا مِمَّا يُوجِبُ الْعَدَاوَةَ وَقَدَّمَ الْقَبُولَ وقال لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ إنَّمَا ظَهَرَتْ بِالتَّعَرُّضِ لهم انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت