فهرس الكتاب

الصفحة 2938 من 2988

ثُمَّ رَوَى شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ وَأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم جَعَلَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ثُمَّ قال بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ في الْمَالِ وقال ابن الْجَوْزِيِّ في كَشْفِ الْمُشْكِلِ في مُسْنَدِ أبي بَكْرٍ في الْخَبَرِ الثَّابِتِ من إفْرَادِ الْبُخَارِيِّ عن خبز ( (( خبر ) ) ) خُزَيْمَةَ وَجْهُ هذا الحديث أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إنَّمَا حَكَمَ على الْأَعْرَابِيِّ بِعِلْمِهِ وَجَرَتْ شَهَادَةُ خُزَيْمَةَ مَجْرَى التَّوْكِيدِ لِقَوْلِهِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فيها وَشَاهِدِي صَادِقٌ في شَهَادَتِهِ جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه وَسَقَطَ الْحَقُّ وَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عليه نَصَّ على ذلك وَقِيلَ تُرَدُّ على رِوَايَةِ الرَّدِّ لِأَنَّ سبب ( (( سببها ) ) ) نُكُولُ الْمُدَّعَى عليه وَمَنْ حَلَفَ من الْجَمَاعَةِ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ نَاكِلٌ وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ إلَّا أَنْ يَمُوتَ قبل نُكُولِهِ

وَعَنْهُ في الْوَصِيَّةِ يَكْفِي وَاحِدٌ وَعَنْهُ إنْ لم يَحْضُرْهُ إلَّا نِسَاءٌ فَامْرَأَةٌ وَاحْتَجَّ ابن عَقِيلٍ بِالذِّمَّةِ في السَّفَرِ وَسَأَلَهُ ابن صَدَقَةَ الرَّجُلُ يُوصِي وَيُعْتِقُ وَلَا يَحْضُرُهُ إلَّا النِّسَاءُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قال نعم في الْحُقُوقِ وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ وَالشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ في الْحُقُوقِ فَأَمَّا الْمَوَارِيثُ فَيَقْرَعُ وفي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو رَجُلٍ وَيَمِينٍ في إيصَاءٍ أو تَوْكِيلٍ في مَالٍ وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ كتابة ( (( وكتابة ) ) ) رِوَايَتَانِ ( م 1 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ ذِكْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ

مَسْأَلَةٌ 1 5 قَوْلُهُ وفي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو رَجُلٍ وَيَمِينٍ في إيصَاءٍ أو تَوْكِيلٍ في مَالٍ وَدَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَدَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ 1 هل يُقْبَلُ في الْإِيصَاءِ بِالْمَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أو رَجُلٌ وَيَمِينٌ أَمْ لَا يُقْبَلُ إلَّا رَجُلَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي

إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالشَّرْحِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ قال ابن أبي مُوسَى لَا تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت