فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وذكر جماعة يقبل في كتابة والنجم الأخير كعتق وقيل يقبل وكذا جناية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 الْوَكَالَةُ بِالْمَالِ هل يُقْبَلُ فيها رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أو رَجُلٌ وَيَمِينٌ أولا يُقْبَلُ فيها إلَّا رَجُلَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في بَابِ الْوَكَالَةِ
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ في الْوَكَالَةِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيها إلَّا رَجُلَانِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فقال الْمُعَوِّلُ في الْمُذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فيها إلَّا شَاهِدَانِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ هُنَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 3 لو ادَّعَى الْأَسِيرُ تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ لِمَنْعِ رِقِّهِ فَهَلْ يُقْبَلُ فيه ما ذُكِرَ أو لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الضعير
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي في كِتَابِ الْجِهَادِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَيُنْفَلُ الْإِمَامُ وَمَنْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالنَّاظِمُ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وقال بَنَيْتُهَا على الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ وَهَذَا الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ
الرواية الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ
والمسألة الرابعة ( (( الربعة ) ) ) 4 لو ادَّعَى قَتْلَ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ فيه ما ذُكِرَ أو لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وهو الصَّوَابُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فيه إلَّا رَجُلَانِ
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ 5 لو ادَّعَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ أو التَّدْبِيرَ أو الْكِتَابَةَ فَهَلْ يُقْبَلُ فيه ما ذُكِرَ أو لَا بُدَّ من رَجُلَيْنِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ فِيهِنَّ أَيْضًا وَأَطْلَقَهُ الزَّرْكَشِيّ في الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَأَطْلَقَهُ في التَّدْبِيرِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ في الْعِتْقِ في بَابِ الْيَمِينِ في الدَّعَاوَى