فهرس الكتاب

الصفحة 2949 من 2988

وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال

ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع

وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما تقدم فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي فيتوجهان في تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد ( م 5 و 6 )

وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا وفي المغني أو معنى نص قال ابن عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ذكره الشيخ في الترغيب إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

والقول الآخر يَغْرَمُ النِّصْفَ فَقَطْ وهو تَخْرِيجٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ خَرَّجَهُ من رَدَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعِي وَلِقُوَّةِ هذا الْقَوْلِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أتى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يُفْصِحَ بِتَقْدِيمِ الْمَنْصُوصِ

مسألة 5 6 قوله ( (( رجع ) ) ) في شَاهِدٍ الزور ( (( قاس ) ) ) فَإِنْ تَابَ فَوَجْهَانِ في تَعْلِيقِ الْقَاضِي انْتَهَى

قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ السُّقُوطِ هُنَا قال الْمُصَنِّفُ فَيُتَوَجَّهُ وَجْهَانِ في كل تَائِبٍ بَعْدَ وُجُوبِ التَّعْزِيرِ كَأَنَّهُمَا على الرِّوَايَتَيْنِ في الْحَدِّ انْتَهَى وَهَذِهِ

مَسْأَلَةٌ 6 أُخْرَى وَالصَّوَابُ أَيْضًا عَدَمُ السُّقُوطِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت