فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَقِيلَ الرِّوَايَتَانِ وَلَوْ احْتَاجَهُ في نَفْسِهِ وَوَجَدَ غَيْرَهُ وَقِيلَ يُبَاحُ عِنْدَ الْقِتَالِ ( م 14 )
وَيَحْرُمُ على وَلِيِّ صَبِيٍّ إلْبَاسُهُ حَرِيرًا أو ذَهَبًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( ه ) فَعَلَى هذا لو صلى فيه لم تَصِحَّ على الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وقال سَعِيدٌ ثَنَا هُشَيْمٌ عن الْعَوَّامِ عن إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قال كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلصَّبِيِّ في خَاتَمِ الذَّهَبِ فإذا بَلَغَ أَلْقَاهُ هُشَيْمٌ مُدَلِّسٌ
وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ عن أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ إلْبَاسَ الصِّبْيَانِ الْقَرَامِزَ السُّودَ لِمَا فيه من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 14 قوله ولبس حرير في حرب مباح بلا حاجة في رواية وعنه لا قيل الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره وقيل يباح عند القتال انتهى وأطلق الروايتين في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمغني وحكاهما وجهين والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق أو غيرهم إحداهما يباح وهو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الخلاصة يباح على الأصح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب الكبرى والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب قال في تجريد العناية يباح على الأظهر وصححه في التصحيح وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم والراية الثانية لا يباح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والمحرر وهو ظاهر كلامه في المنور فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة وعنه يباح مع نكاية العدو به وقيل يباح عند مفاجأة العدو وضرورة وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة
قال ابن عقيل في الفصول إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا وإن كان به حاجة إليه كالجنة للقتال فلا بأس انتهى وقيل يباح في دار الحرب وقيل يجوز حال شدة الحرب ضرورة وفي لبسه في أيام الحرب بلا ضرورة روايتان وهذه طريقته في التلخيص وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة كما قال المصنف وقدمه ابن منجا في شرحه وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع قال ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه وإن قام غيره مقامه وقاله الشيخ الموفق والشرح والمصنف وغيرهم