التَّعْرِيضِ لِلْفِتْنَةِ وقال جَزَّ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه شَعْرَ نَصْرِ بن حَجَّاجٍ وَجَنَّبَهُ الزِّينَةَ وَلَهُ حَشْوُ جِبَابٍ وَفُرُشٍ بِحَرِيرٍ ( وش ) وَقِيلَ لَا
وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً كَبِطَانَةٍ ( وه ) وفي تَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمَهْرِ فيه وَجْهَانِ ( م 15 )
وَيُبَاحُ منه الْعَلَمُ إذَا كان أَرْبَعَ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ فَأَقَلَّ ( و ) نَصَّ عليه وفي الْوَجِيزِ دُونَهَا وفي الْمُحَرَّرِ ( م 16 ) وَغَيْرِهِ قَدْرُ كَفٍّ وَإِنْ كَثُرَ في أَثْوَابٍ فَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَلَبِنَةِ جَيْبٍ وَسَجَفِ فِرَاءٍ وَخِيَاطَةٍ بِهِ وَالْأَزْرَارِ وَيَحْرُمُ بسير ( (( بيسير ) ) ) ذَهَبٍ تَبَعًا نَصَّ عليه كَالْمُفْرَدِ ( و ) وَعَنْهُ لَا ( وه ) اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدُهُ وقال يَجُوزُ بَيْعُ حَرِيرٍ لِكَافِرٍ وَلُبْسُهُ له لِأَنَّ عُمَرَ بَعَثَ بِمَا أَعْطَاهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى أَخٍ له مُشْرِكٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ التَّحْرِيمُ كما هو ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ وَجَزَمَ بِهِ في شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وقال عن خِلَافِهِ قد يَتَوَهَّمُهُ مُتَوَهِّمٌ بَاطِلٌ وَلَيْسَ في الْخَبَرِ أَنَّهُ أَذِنَ له في لُبْسِهَا وقد بَعَثَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَى عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يَلْزَمْ منه إبَاحَةُ لُبْسِهِ كَذَا قال ثُمَّ أَخَذَهُ من مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا فَائِدَةُ المسئلة زِيَادَةُ الْعِقَابِ في الْآخِرَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 15 قوله وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان انتهى إحداهما لا يحرم بل يكره وهو الصحيح قدمه في الرعاية وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى والوجه الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم
مسألة 16 قوله ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل نص عليه وأكثر في أثواب فقيل لا بأس وقيل يكره انتهى وأطلقهما في الآداب الكبرى والوسطى أحدهما لا بأس فيباح وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب ومختصر ابن تميم والفائق والوجه الثاني يكره وجزم به في الرعاية الكبرى