وَاحِدٍ ( م 1 ) وَيَأْتِي في الْجَنَائِزِ
وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَالنِّسَاءُ بِالْعَكْسِ وَأَمَرَ عليه السَّلَامُ بِتَأْخِيرِهِنَّ فَلِهَذَا تُكْرَهُ صَلَاةُ الرجل بين يَدَيْهِ أمرأة تُصَلِّي وَإِلَّا فَلَا نَصَّ عليه وَكَرِهَهُ إلَّا تَكُونَ مَحْرَمًا له وَيَأْتِي كَلَامُ الْقَاضِي في صَلَاةِ من يَلِيَهَا وَظَاهِرُ ما حَكَاهُ أَحْمَدُ عن عبدالرزاق أَنَّ تَقَدُّمَهُ أَفْضَلُ وفي وَصِيَّةٍ ابْنِ الْجَوْزِيِّ لِوَلَدِهِ اقصد وَرَاءَ الْإِمَامِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ بَعْدَ يمينة ليس أَفْضَلَ من قُرْبِ يَسَارِهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ
وفي كَرَاهَةِ تَرْكِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِقَادِرٍ وَجْهَانِ ( م 2 )
وهو ما يَقْطَعُهُ الْمِنْبَرُ ( و ) وَعَنْهُ ما يَلِيه وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُحَافِظُ على الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَيَتَوَجَّهُ من نَصِّهِ يُسْرِعُ إلَى الْأَوَّلِ لِلْمُحَافَظَةِ عليها وَالْمُرَادُ من إطْلَاقِهِمْ إذَا لم تَفُتْهُ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا وَإِلَّا حَافَظَ عليها فَيُسْرِعُ لها وَيَتَوَجَّهُ لِخَبَرِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا لِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ فقال لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بين وُجُوهِكُمْ فَيُحْتَمَل أَنَّهُ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَيُحْتَمَلُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 1 قوله والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه ذكره بعضهم وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد انتهى ظاهر كلامه تقوية الثاني وهو عدم الجواز واختاره المجد في شرحه وقطع به والقول الأول قطع به في المغني والشرح قال ابن رزين في شرحه يؤخر الصبيان نص عليه وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين وقال صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عباد انتهى قلت وهو الصواب وقال في النكت بعد أن ذكر النقل فيي المسألة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أو لا يؤخر أو يفرق بين الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة فيه أقوال انتهى
مسألة 2 قوله وفي كراهة ترك الصف الأول وجهان انتهى أحدهما يكره وهو الصحيح قال المصنف في نكته هذا المشهور وهو أولى انتهى واختاره الشيخ تقي الدين قلت وهو الصواب والوجه الثاني لا يكره اختاره ابن عقيل فإنه قال لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين قلت وهو بعيد جدا