فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 2988

لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإن تَسْوِيَةَ الصَّفِّ من تَمَامِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَتَمَامُ الشَّيْءِ يَكُونُ وَاجِبًا وَمُسْتَحَبًّا ( م 3 )

لَكِنْ قد يَدُلُّ على حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ بِدُونِهِ وَكَالْجَمَاعَةِ لَكِنْ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ أَنَسًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فقال ما أَنْكَرْت شيئا إلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ

وَتَرْجَمَ عليه الْبُخَارِيُّ إثْمَ من لم يُقِمْ الصُّفُوفَ وَمَنْ ذَكَرَ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فَمُرَادُهُ ثُبُوتُ اسْتِحْبَابِهِ لَا نَفْيُ وُجُوبِهِ وَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِقَوْلِهِ قَائِمًا في فَرْضٍ اللَّهُ أَكْبَرُ مُرَتِّبًا ( وم ) لَا اللَّهُ الْأَكْبَرُ ( ش ) أو اللَّهُ جَلِيلٌ وَنَحْوُهُ ( ه ) وَلَوْ زَادَ أَكْبَرُ ( ش ) وَاَللَّهُ أَقْبُرُ بِالْقَافِ ( ه )

قالوا لِأَنَّ الْعَرَبَ تُبَدِّلُ الْكَافَ بها وَلَا اللَّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وسلم الْحَنَفِيَّةُ الْأَذَانَ لِيَحْصُلَ الْإِعْلَامُ وَقَوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي لِأَنَّهُ سُؤَالٌ وَكَذَا اللَّهُمَّ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ يا اللَّهُ أَمِّنَّا بِخَيْرٍ وَتَصِحُّ وعند الْبَصْرِيِّينَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يا اللَّهُ وَالْمِيمُ الْمُشَدَّدَةُ بَدَلٌ عن حَرْفِ النِّدَاءِ وفي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ في اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْكَبِيرُ أو التَّنْكِيسُ وفي التَّعْلِيقِ أَكْبَرُ كَالْكَبِيرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ أَبْلُغَ إذَا قِيلَ أَكْبَرُ من كَذَا وَهَذَا لَا يَجُوزُ على اللَّهِ

كَذَا قال وَإِنْ تَمَّمَهُ رَاكِعًا أو أتى بِهِ فيه أو أكبر ( (( كبر ) ) ) قَاعِدًا أو أَتَمَّهُ قَائِمًا انْعَقَدَتْ في الْأَصَحِّ نَفْلًا وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ إنْ كان الْإِمَامُ في نَفْلٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْعَقِدُ إنْ مَدَّ هَمْزَةَ اللَّهِ أو أَكْبَرَ أو قال أَكِبَارُ ( و ) وَلَا يَضُرُّ لو خَلَّلَ الْأَلِفَ بين اللَّامِ وَالْهَاءِ لِأَنَّهُ إشْبَاعٌ وَحَذْفُهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ وَالزِّيَادَةُ على التَّكْبِيرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة 3 قوله ثم يسوي الإمام الصفوف ويتوجه يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا فيحتمل أن يمنع الصحة ويحتمل لا كقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وتمام الشيء يكون واجبا ومستحبا انتهى قال المصنف في النكت وعلى هذا ففي بطلان الصلاة به محل نظر انتهى قلت الصواب صحة الصلاة لم يذكر هذا التفريع غير المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت