فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 2988

وَجْهَ لِحَضَانَتِهِ فَوَاضِحٌ لَكِنْ إنْ وُجِدَ ما يَمْنَعُ الْخُرُوجَ شَرْعًا فَظَاهِرٌ أَيْضًا وَعَلَى الْمَذْهَبِ ليس لِلْأُنْثَى أَنْ تَنْفَرِدَ وَلِلْأَبِ مَنْعُهَا منه لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ من دُخُولِ من يُفْسِدُهَا وَيُلْحِقُ الْعَارَ بها وَبِأَهْلِهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ في أَنَّ له مَنْعَهَا من الْخُرُوجِ

وَقَوْلُ أَحْمَدَ الزَّوْجُ أَمْلَكُ من الْأَبِ يَدُلُّ على أَنَّ الْأَبَ ليس كَغَيْرِهِ في هذا فَإِنْ لم يَكُنْ أَبٌ قام أَوْلِيَاؤُهَا مَقَامَهُ أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ وَالْمُرَادُ الْمَحَارِمُ اسْتِصْحَابًا لِلْحَضَانَةِ وَعَلَى هذا في رِجَالِ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَالْخَالِ وَالْحَاكِمِ الْخِلَافُ في الْحَضَانَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت