فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن فعله لغير ( (( يظهر ) ) ) غرض لم تصح ( (( يدخلها ) ) ) في الأصح وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر أبي بكرة وجهين ولعل المراد قبل رفع الإمام وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام ويتبعه ( م ) ويكره بجذبه في الْمَنْصُوصِ ( وم ( (( وكثرة ) ) ) ) وقيل يحرم ( (( ولدليل ) ) ) ( خ ( (( يساعدها ) ) ) ) اختاره ابن عقيل
قال ( ابن عقيل ) ولو كان عبده أو ابنه لم يجز لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْجُدَ على ظَهْرِ غَيْرِهِ في زِحَامٍ ( وه ش ) نَصَّ عليه لِأَنَّ عُمَرَ قَالَهُ في خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ولم يُنْكَرْ وَعَمَلًا بِالْعُرْفِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ كَرِهَهُ كَمَنْ يَكْرَهُ التَّرَاصَّ في الصُّفُوفِ وَمَنَعَهُ ابن عَقِيلٍ فيومىء ( (( فيومئ ) ) ) ما أَمْكَنَهُ ( وم ) كَالْبَهِيمَةِ وَأَجَابَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَسْجُدُ إنْ كانت طَاهِرَةً وَكَغَيْرِ حَاجَةٍ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَعَنْهُ له أَنْ يَنْتَظِرَ زَوَالَهُ وَلَوْ احْتَاجَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ أو رِجْلَيْهِ فَوَجْهَانِ ( م 3 )
قال أبو الْمَعَالِي وَإِنْ لم يُمْكِنُهُ سُجُودٌ إلَّا على مَتَاعِ غَيْرِهِ صَحَّتْ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَعَلَ طَرَفَ الْمُصَلِّي وَذَيْلَ الثَّوْبِ أَصْلًا لِلْجَوَازِ نَقَلَ ابن هانىء يَقُومُ بين رَجُلَيْنِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَشُقُّ
وَلَا يَصِحُّ وُقُوفُ امْرَأَةٍ فَذًّا وَصَحَّحَهُ في الْكَافِي وَإِنْ وَقَفَتْ مع رَجُلٍ فقال جَمَاعَةٌ فذ ( (( فذا ) ) ) وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عن أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ لااختاره الْقَاضِي وأبو الْوَفَاءِ ( م 4 ) وَإِنْ وَقَفَتْ مع رِجَالٍ لم تَبْطُلْ صَلَاةُ من يَلِيهَا وَخَلْفَهَا ( ه ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( تنبيه ) الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في الروايتين الأوليين والرواية الثالثة أضعف منهما عند المصنف لكونه لم يدخلها في إطلاق الخلاف والذي يظهر أنها أقوى بالنسبة إلى المنصوص وكثرة الأصحاب ولدليل يساعدها والله أعلم
( مسألة 3 ) قوله ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام نص عليه ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى أحدهما لايجوز قال المجد في شرحه هذا الأقوى عندي وهو قول إسحاق بن راهويه والوجه الثاني يجوز ويلزمه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في مجمع البحرين قال ابن تميم والتفريع على الجواز
( مسألة 4 ) وإن وقفت امرأة مع رجل فقال جماعة فذ يعني الرجل وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب وعنه لا اختاره القاضي وأبو الوفاء انتهى