فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فِيهِمَا ذَكَرَهُ ابن حَامِدٍ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ كَوُقُوفِهَا في غَيْرِ صَلَاةٍ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ فِيمَنْ يَلِيهَا رِوَايَةً تُبْطِلُ وفي الْفُصُولِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَأَنَّ أَحْمَدَ تَوَقَّفَ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْمَنْصُوصِ
وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَقِيلَ وَمَنْ خَلْفَهَا وَقِيلَ وَأَمَامَهَا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهَا ( وَ ) خِلَافًا لِلشَّرِيفِ وَأَبِي الْوَفَاءِ لِلنَّهْيِ عن وُقُوفِهَا وَالْوُقُوفِ مَعَهَا فَهُمَا سَوَاءٌ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَمَّا أُمِرَ الرَّجُلُ قَصْدًا بِتَأْخِيرِهَا فَتَرَكَ الْفَرْضَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَمَّا أُمِرَتْ هِيَ ضِمْنًا أَثِمَتْ فَقَطْ فَزَادُوا على الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَاعْتَذَرُوا بِأَنَّهُ مَشْهُورٌ فَيَلْزَمُهُمْ فَرْضِيَّةُ الْفَاتِحَةِ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَغَيْرِ ذلك
وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْمُحَاذَاةِ شُرُوطًا يَطُولُ ذِكْرُهَا وَالْتَزَمَ الْحَنَفِيَّةُ صِحَّةَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَاعْتَذَرُوا بِالنَّهْيِ عن حُضُورِهَا فلم يُؤْخَذْ عليها تَرْتِيبٌ في الْمَقَامِ فيها وَالْتَزَمَ الْقَاضِي أنها مَنْهِيَّةٌ عن حُضُورِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَا فَرْقَ وَالْأَوْلَى ما سَبَقَ من عَدَمِ النَّهْيِ في الْكُلِّ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عليهم بِأَنَّهُ يَجِبُ عليها التَّأْخِيرُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ فَتَكُونُ مَأْمُورَةً ولم تَبْطُلْ صَلَاتُهَا
وَصَفٌّ تَامٌّ من النِّسَاءِ لايمنع اقْتِدَاءَ من خَلْفَهُنَّ من الرِّجَالِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُمْ وَلَوْ كَانُوا مِائَةَ صَفٍّ لِتَأَكُّدِ إسَاءَتِهِمْ في الْمَوْقِفِ بِخِلَافِ امْرَأَةٍ في صَفِّ رِجَالٍ فإن أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا أَبْطَلَا صَلَاةَ اثْنَيْنِ عن جَنْبَيْهَا وَثَالِثٍ خَلْفَهَا يُحَاذِيهَا وَإِنْ أَمَّهَا رَجُلٌ وَقَفَتْ خَلْفَهُ وَإِنْ وَقَفَتْ عن يَسَارِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إنْ لم تَبْطُلْ صَلَاتُهَا وَلَا من يَلِيهَا فَكَرَجُلٍ وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَصِحُّ إنْ وَقَفَتْ يَمِينَهُ وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ في تَقْدِيمِهَا أَمَامَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ
وفي التَّعْلِيقِ في الصَّلَاةِ قُدَّامَ الْإِمَامِ قال إذَا كان الْإِمَامُ رَجُلًا وهو عُرْيَانُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَأَطْلَقَهُمَا في الذهب وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يَكُونُ فَذًّا وهو الصَّحِيحُ وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ عن أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قُلْت منهم ابن حَامِدٍ وأبو الْخَطَّابِ وابن الْبَنَّا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْخُلَاصَةِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وغيره وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لايكون فَذًّا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ كما قال الْمُصَنِّفُ