فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 2988

طَالِبٍ وَظَاهِرُهَا وُجُوبُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ وَتُشْتَرَطُ الْمَوْعِظَةُ ( وم ر ش ) وَقِيلَ في الثَّانِيَةِ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَشَيْخُنَا لَا يَكْفِي ذَمُّ الدُّنْيَا وَذِكْرُ الْمَوْتِ زَادَ أبو الْمَعَالِي وَكَذَا الْحِكَمُ الْمَعْقُولَةُ التي لَا تَتَحَرَّكُ لها الْقُلُوبُ وَلَا تَنْبَعِثُ بها إلَى الْخَيْرِ فَلَوْ اقْتَصَرَ على أَطِيعُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا مَعَاصِيَهُ فَالْأَظْهَرُ لَا يَكْفِي وَإِنْ كان فيه تَوْصِيَةٌ لِأَنَّهُ لابد من اسْمِ الْخُطْبَةِ عُرْفًا وَلَا يَحْصُلُ بِاخْتِصَارٍ يَفُوتُ بِهِ الْمَقْصُودُ

وَقِرَاءَةُ آيَةٍ ( وم ر ش ) وَعَنْهُ بَعْضِهَا وَقِيلَ في الْأَوِّلَةِ وَقِيلَ في الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ لَا تَجِبُ قِرَاءَتُهَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ

وقال أبو الْمَعَالِي لو قَرَأَ آيَةً لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْنًى أو حُكْمٍ كَقَوْلِهِ { ثُمَّ نَظَرَ } المدثر 21 { مُدْهَامَّتَانِ } الرحمن 64 لم يَكْفِ ذلك ولم يَحْرُمْ على الْجُنُبِ وَهَذَا احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ في غَيْرِ الْجُنُبِ وَأَنَّهُ يَكْفِي بَعْضُ آيَةٍ تُفِيدُ مَقْصُودَ الْخُطْبَةِ وَإِنْ قَرَأَ ما يَتَضَمَّنُ الْحَمْدَ وَالْمَوْعِظَةَ ثُمَّ صلى على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كَفَى

قال أبو الْمَعَالِي وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ أَحْمَدَ لَا بُدَّ من خُطْبَةٍ وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ لَا تَكُونُ خُطْبَةً إلَّا كما خَطَبَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أو خُطْبَةٌ تَامَّةٌ وَسُئِلَ في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ تجزئة سُورَةٌ فقال عُمَرُ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ على الْمِنْبَرِ

قِيلَ فَتُجْزِئُهُ قال لَا لم يَزُلْ الناس يَخْطُبُونَ بِالثَّنَاءِ على اللَّهِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَيُسَلِّمُونَ على النبي عليه السَّلَامُ وفي الْفُصُولِ إنْ قَرَأَ سُورَةَ فَاطِرٍ أو الْأَنْعَامِ وَنَحْوِهِمَا فَهَلْ يجزيء عن الْأَذْكَارِ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ أبي طَالِبٍ ولم يَزِدْ وَقِيلَ يَجِبُ تَرْتِيبُ الْحَمْدِ وما بَعْدَهُ وَأَوْجَبَ الْخِرَقِيُّ وابن عَقِيلٍ الثَّنَاءَ على اللَّهِ وَلَا يَكْفِي ما يسمي خُطْبَةً ( م ر ) وَلَا تَحْمِيدَةٌ أو تَسْبِيحَةٌ ( ه م ر ) وَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعَدَدِ ( م ر ) وَسَائِرُ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ فَإِنْ لم يَسْمَعُوا الخفض ( (( لخفض ) ) ) صَوْتِهِ أو بُعْدٍ لم تَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّتْ وَإِنْ كَانُوا صُمًّا فذكر صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ تَصِحُّ وَذَكَرَ غَيْرُهُ لَا ( م 12 ) وَإِنْ قَرُبَ الْأَصَمُّ وَبَعُدَ من يَسْمَعُ فَقِيلَ لَا تَصِحُّ لِفَوَاتِ المقصودة ( (( المقصود ) ) ) وَقِيلَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانُوا صُمًّا فذكر صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَصِحُّ وَذَكَرَ غَيْرُهُ لَا انْتَهَى ما قَالَهُ الْمَجْدُ جَزَمَ بِهِ ابن تَمِيمٍ أَيْضًا وما قَالَهُ غَيْرُ الْمَجْدِ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت