فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يصح قال ابن عَقِيلٍ كما لو كان جَمِيعُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ طُرْشًا أو كَانُوا عُجْمًا وكان عَرَبِيًّا (( م 13 )
قال أبو المعالي وهذا كما يقوله في شاهد النكاح إذَا كان أصم ( (( الوقت ) ) ) لم ( (( متسعا ) ) ) يَصِحُّ وكذا ( (( البناء ) ) ) من حلف لايكلم فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه وفيهما الخلاف فيتجه هنا مثله كذا قال وإن انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفا أو فات ركن منها ففي البناء وجهان
وفي الفصول إن انفضوا لفتنة أو عدو ابتديء كالصلاة ويحتمل أن لا تبطل كالوقت يخرج فها ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو الجمع ولأن الجمعة مشتقة من الجمع ( (( الخطبة ) ) ) وقد زال وسبق في الانفضاض في الصلاة وَيُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ بين الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ في الْأَصَحِّ ( وش ) كَبَيْنَ أَجْزَاءِ الْخُطْبَةِ وَحَكَى فيه الْخِلَافَ وَإِنْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فَنَزَلَ فَسَجَدَ لم يُكْرَهْ ( م ) وَقِيلَ يَبْنِي وَلَوْ طَالَ كَسَائِرِ سُنَنِهَا
وقال ابن عَقِيلٍ يُسْتَحَبُّ قُرْبُ الْمِنْبَرِ من الْمِحْرَابِ لِئَلَّا يَطُولَ الْفَصْلُ بين الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ فَإِنْ لم يَتَهَيَّأْ جَازَ كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ذكر في الْفُنُونِ وهو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 13 ) وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح لفوات المقصودة وقيل تصح قال ابن عقيل كما لو كان جميع أهل القرية طرشا أو كانوا عجما وكان عربيا انتهى وهذه مسألة المصنف وأطلق الخلاف أيضا في التلخيص ومختصر ابن تميم والنكت للمصنف والزركشي وحكاهما ابن عقيل في فصوله احتمالين وأطلقهما أحدهما لا تصح قلت وهو الصواب وظاهر كلامه في الرعايتين والحاويين أحدهما يستأنفهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاشتراطهم سماع العدد المعتبر للخطبة وقد انتفى قال في المذهب فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل صلاها جمعة انتهى فمفهومه أنه إذا تطاول الفصل لا يصلي جمعة ما لم يستأنف الخطبة وجزم به في النظم وكذا جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين فقالوا فإن طال الفصل لزمه إعادة الخطبة إن كان الوقت متسعا وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة انتهى قال في التلخيص ومع طول الفصل فقد فاتت الموالاة وهي مشترطة على الأصل فيستأن انتهى والوجه الثاني يصح البناء على ما تقدم من الخطبة