ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وفي بُطْلَانِهَا بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَجْهَانِ كَأَذَانٍ وَأَوْلَى ( م 14 ) وَإِنْ حَرُمَ الْكَلَامُ في الْخُطْبَةِ لم تَبْطُلْ بِهِ وَقَوْلُهُ عليه السَّلَامُ لَا جُمُعَةَ له فيه نَظَرٌ وَضَعْفٌ وَلَا يَصِحُّ وَإِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ لَا جُمُعَةَ له كَامِلَةٌ
قال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ كَقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا في الْمَسْجِدِ بِالْإِجْمَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ والخطبة بغير عربية كقراءة وقال القاضي وعلى أن لفظ القرآن دليل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ وفي بُطْلَانِهَا بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَجْهَانِ وَأَوْلَى انْتَهَى قُلْت قد تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ الْأَذَانِ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ مُطْلَقًا فَكَذَا هُنَا يَبْطُلُ وَأَوْلَى وَالْمُصَنِّفُ قد أَطْلَقَ الْخِلَافَ في بُطْلَانِ الْأَذَانِ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ إذَا كان يَسِيرًا على ما تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجِعْ وقد قال هُنَا إنَّهُ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُمْ لم يَذْكُرُوهُ من شُرُوطِ صِحَّةِ الْخُطْبَةِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ فَهُوَ مَحَلُّ خلاف