فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 2988

والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما وقيل لا تجزئه بنية السنة جزم به أبو المعالي لأنها لا يتنفل بها لتعيينها بدخوله فيها كذا قال وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها أنها فرض كفاية ( وش ) مع سقوط الإثم بالأولى ( ع ) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة وهي الشفاعة ولم تعلم ويجاب بأنه يكفي الظن

وقال أيضا فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ومتى رفعت لم توضع لأحد فظاهره يكره وقيل لا وقال أحمد إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها فيضعونها فيصلي وإن دفن صلى عليه إلى شهر قيل من دفنه وقيل من موته ( م 7 ) ويحرم بعده نص عليه قال في الخلاف أجاب أبو بكر فيما سألة أبو إسحاق عن قول الراوي بعد شهر يريد شهرا كقوله تعالى { ولتعلمن نبأه بعد حين } سورة ص 88 يريد الحين وذكر جماعة وزيادة يسيرة ولعله مراد أحمد فإنه أحذ بفعله عليه السلام وكان بعد شهر قال القاضي كاليومين وقيل إلى سنة وقيل ما لم يبل فإن شك في بقائه فوجهان ( م 8 ) وقيل أبدا ( وش ) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته ( ش ) وعند ( ه م ) هو كما قبل الدفن وروى أحمد والبخاري أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ وَإِنْ دُفِنَ صلى عليه إلَى شَهْرٍ قِيلَ من دَفْنِهِ وَقِيلَ من مَوْتِهِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا أَوَّلَ الْمُدَّةِ من حِينِ دَفْنِهِ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ومجمع الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وقال هذا الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابن أبي مُوسَى وَغَيْرُهُ فَعَلَى هذا لو لم يُدْفَنْ مُدَّةً تَزِيدُ على شَهْرٍ جَازَ أَنْ يصلي عليه إلَى تَمَامِ الشَّهْرِ مُنْذُ دُفِنَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَوَّلُ الْمُدَّةِ من حِينِ الْمَوْتِ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ بَعْدَ شَهْرٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ تَجُوزُ ما لم يَبْلَ فَإِنْ شَكَّ في بَقَائِهِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا الْجَوَازُ ( قُلْت ) وهو الصَّوَابُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ما لم يَغْلِبْ علي ظَنِّهِ أَنَّهُ بلى ولم أَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ في غَيْرِ هذا الْمَكَانِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي عَدَمُ الْجَوَازِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت