الصَّلَاةِ حتى تُدْفَنَ أَمْ يَكْفِي حُضُورَ دَفْنِهَا يتوجه وَجْهَانِ ( م 13 ) قال الْآجُرِّيُّ وَأَسْمَعُ الناس إذَا سَلَّمُوا من الْجِنَازَةِ يقول بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ آجَرَكَ اللَّهُ وَلَا نَعْرِفُهُ من أَهْلِ الْعِلْمِ سُئِلَ عنه بِشْرُ بن الْحَارِثِ فقال من قال هذا قِيلَ له في رِوَايَةِ أبي دَاوُد عن قَوْلِ الناس إذَا تَنَاوَلَهُ من صَاحِبِهِ سَلِّمْ رَحِمَك اللَّهُ فلم يَعْرِفْهُ قِيلَ له من يَذْهَبُ إلَى مَسْجِدِ الْجَنَائِزِ فَيَجْلِسُ يُصَلِّي على الْجَنَائِزِ إذَا جَاءَتْ قال لَا بَأْسَ وَكَأَنَّهُ رَأَى إذَا تَبِعَهَا من أَهْلِهَا هو أَفْضَلُ قال في حديث يحيى بن حمدة ( (( جعدة ) ) ) وَتَبِعَهَا من أَهْلِهَا يَعْنِي من صلى على جِنَازَةٍ فَتَبِعَهَا من أهله ( (( أهلها ) ) ) فَلَهُ قِيرَاطٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ وَلَهُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِيرَاطٌ وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا آخَرُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ الثاني ( (( للثاني ) ) ) أَنْ لَا يُفَارِقَهَا من الصَّلَاةِ حتى تُدْفَنَ أَمْ يَكْفِي حُضُورُ دَفْنِهَا يَتَوَجَّهُ وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا من الصَّلَاةِ حتى تُدْفَنَ فَلَا بُدَّ من اتِّبَاعِهَا وَحُضُورِ دَفْنِهَا قُلْت وهو الصَّوَابُ فإن في اتِّبَاعِهَا أَجْرًا كَبِيرًا له وَلِلْمَيِّتِ وفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ما يَدُلُّ على أَنَّهُ يَتْبَعُهَا من بَيْتِهَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَكْفِي حُضُورُ دَفْنِهَا وهو ظَاهِرُ الحديث أَيْضًا فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ