بِذَلِكَ ثُمَّ يُهَالُ عليه التُّرَابُ وَيُكْرَهُ زِيَادَةُ تُرَابِهِ نَصَّ عليه لِلنَّهْيِ ( وه ش ) قال في الْفُصُولِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ نَقَلَ أبو دَاوُد إلَّا أَنْ يُسَوَّى بِالْأَرْضِ وَلَا يُعْرَفُ وَالْمُرَادُ مع أَنَّ تُرَابَ قَبْرٍ لَا يُنْقَلُ إلَى آخَرَ وَقَالَهُ الحنفيه وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ بِحَجَرٍ أو خَشَبَةٍ وَنَحْوِهَا نَصَّ عليه ( ه ) وَنَصَّ أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ( وش ) وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ عَلَّمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بن مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ رَوَاهُ أبو دَاوُد
وَلَا بَأْسَ بِلَوْحٍ نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يُكْرَهُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ ما سَمِعْت فيه بِشَيْءٍ وَحَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ على اللَّوْحِ الْمُعْتَادِ وهو ما فيه كِتَابَةٌ أو نُقُوشٌ أو على اللَّوْحِ في جَوْفِ الْقَبْرِ لِتَرْكِ سُنَّةِ اللَّبِنِ وَالْقَصَبِ قال له مُهَنَّا يُكْرَهُ في الْقَبْرِ خَشَبٌ قال نعم قُلْت وَالْأَلْوَاحُ فيه قال نعم وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُهُ بِشِبْرٍ ( و ) وَتَسْنِيمُهُ أَفْضَلُ نَصَّ عليه ( ش ) وَخَالَفَهُ كثيرا ( (( كثير ) ) ) من أَصْحَابِهِ زَادَ الشَّيْخُ التَّسْطِيحُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدَعِ فَيُكْرَهُ وَحُمِلَ في الْخِلَافِ بَعْضُ ما روى في التَّسْطِيحِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قد سَطَّحَ جَوَانِبَهَا وَسَنَّمَ وَسَطَهَا وَيُكْرَهُ فَوْقَ شِبْرٍ قال عَلِيٌّ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ أَبْعَثُك على ما بَعَثَنِي عليه رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا تَدَعُ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْته وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسلم وأبو دَاوُد وَغَيْرُهُمْ
قال في الْخِلَافِ هذا مَحْمُولٌ على الْقُبُورِ التي عليها الْبِنَاءُ وَالْجِصُّ وَنَحْوُهُ وَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرٍ فَسُوِّيَ وقال سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبو دَاوُد قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يُحْمَلُ على تَقْرِيبِهِ من الْأَرْضِ وَالْمَنْعُ على عُلُوِّهَا الْفَاحِشِ وَتُرَشُّ بِمَاءٍ ( و ) وَعَنْهُ لَا بَأْسَ وَيُوضَعُ عليه حصي صِغَارٌ لِيَحْفَظَ تُرَابَهُ