فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 2988

في الْحَوْلِ فَعَلَى هذا يُزَكِّي نِصْفَ شَاةٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ فَإِنْ أَخْرَجَهَا من غَيْرِ النِّصَابِ زكي الْمُشْتَرِي بِنِصْفِ شَاةٍ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ منهم أبو الْخَطَّابِ في الْهِدَايَةِ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ بِالْعَيْنِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ بِاتِّفَاقِنَا بِدَلِيلِ من لَزِمَتْهُ زَكَاةُ نِصَابٍ فَأَخْرَجَهَا من غَيْرِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي

فإنه يُزَكِّي ثَانِيَةً وَيَحْتَسِبُ الْحَوْلَ الثَّانِيَ من عَقِبِ الْأَوَّلِ لَا من الْإِخْرَاجِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَ الشَّيْخِ في كُتُبِهِ وأبو الْمَعَالِي أَنَّهُ لاشيء على الْمُشْتَرِي إنْ تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِالْعَيْنِ لِنَقْصِهِ بِتَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ عن أبي الْخَطَّابِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ هذا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ في كِتَابِهِ وَلَا يُعْرَفُ له مَوْضِعٌ يُخَالِفُهُ وَإِنْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ من النِّصَابِ بَطَلَ حَوْلُ الْمُشْتَرِي ( و ) وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( ع ) لِنَقْصِ النِّصَابِ إلَّا أَنْ يَسْتَدِيمَ الْفَقِيرُ الْخُلْطَةَ بِنَصِيبِهِ

وَقِيلَ إنْ زكي الْبَائِعُ منه إلَى فَقِيرٍ زكي الْمُشْتَرِي وَقِيلَ يَسْقُطُ كَأَخْذِ السَّاعِي منه وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ على قَوْلِ أبي بَكْرٍ وإذا لم يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ زَكَاةُ الْخُلْطَةِ فَإِنْ كان له غَنَمٌ سَائِمَةٌ ضَمَّهَا إلَى حِصَّتِهِ في الْخُلْطَةِ وزكي الْجَمِيعَ زَكَاةَ انْفِرَادٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه وَكَذَا حُكْمُ الْبَائِعِ بَعْدَ حَوْلِهِ الْأَوَّلِ ما دَامَ نِصَابُ الْخُلْطَةِ نَاقِصًا وَإِنْ كان الْبَائِعٌ اسْتَدَانَ ما أَخْرَجَهُ وَلَا مَالَ له يُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ دَيْنِهِ إلَّا مَالَ الْخُلْطَةِ أو لم يُخْرِجْ الْبَائِعُ الزَّكَاةَ حتى تَمَّ حَوْلُ الْمُشْتَرِي

فَإِنْ قُلْنَا الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ أو قُلْنَا يَمْنَعُ لَكِنْ لِلْبَائِعِ مَالٌ يُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ دَيْنِ الزَّكَاةِ زَكَّى الْمُشْتَرِي حِصَّتَهُ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ نِصْفَ شَاةٍ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الحول واستأنف حولا من حين البيع عند أبي بكر وعند ابن حامد لا ينقطع حول البايع فيما لم يبع انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والمحرر وشرح الهداية والفائق والحاوي الكبير وشرح ابن منجا ومصنف ابن أبي المجد وغيرهم أحدهما ينقطع الحول ويستأنف حولا من حين البيع وهو الصحيح قطع به في الإفادات والوجيز وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر والقول الثاني لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع اختاره ابن حامد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت