فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 8898

فَيَسْجُدُ أَحَدُناَ عَلَى ثَوْبِهِ.

(باب الصَّلاة على الفِرَاش)

(وقَالَ أَنسٌ) وصلَه في الباب بعدَه.

(ثَوْبِهِ) ؛ أي: الذي لا يَتحرَّك بحركَته؛ لأن ذاكَ كالجُزء من المُصلِّي.

382 -حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: كنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلاَيَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزني، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

الحديث الأَوَّل:

(فقَبَضْتُ رِجْليَّ) بتشديد الياء، ولا دليلَ في ذلك على عدَم نَقض الوضوء بلَمْس المرأة؛ لاحتمال أنَّ ذلك بحائلٍ، ثَوبٍ ونحوِه، بل الظَّاهر من حال النَّائِم.

وفيه: أنَّ صلاة الرَّجل إلى المرأة صحيحة لا يَقطعُها ذلك، نعم كرهه جمعٌ لغيره - صلى الله عليه وسلم - لمَا فيه من خَوف الفِتْنة، واشتِغال القَلب، أمَّا هو - صلى الله عليه وسلم - فمُنَزَّه، وأَيضًا فالبُيوت يومئذٍ ليس فيها مَصابِيْحٌ، وفيه إِيقاظُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت