فهرس الكتاب

الصفحة 8412 من 8898

وانتبه لها، ومرّ في (كتاب المظالم) بلفظ: (أَبْلَغ) .

(على نحو ما سمع) ، أي: فالقاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر، وحكمُه لا يحلل ولا يحرم.

(أخيه) ، أي: من حق أخيه.

(من النار) ، أي: حرام عليه موجبة للنار.

11 -باب فِي النِّكَاحِ

(باب: في النكاح)

6968 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كيْفَ إِذْنُها؟ قَالَ:"إِذَا سَكَتَتْ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت