فهرس الكتاب

الصفحة 6550 من 8898

(حتى يلزق بالأرض) بفتح الزاي، غرَضُه: أنَّ الإِمامَ أبا حنيفةَ قال: إذا مسَّ أُخْتَ امرأَتهِ، ونظر إلى فَرْجِها حرُمتْ عليه امرأته، وقال أبو هريرة: لا تَحرُم بمقدِّمات الجِماع بل لا بُدَّ مِن الجِماع.

(وجوزه) ؛ أي: النِّكاح، أو الوَطْء، وقال: لا يَحرُم.

(وهذا مرسل) ؛ أي: لأنَّ الزُّهريَّ لم يُدرِك عَليًّا.

25 -بابٌ{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ: هُوَ الْجمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ في التَّحْرِيم، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ حَبِيبةَ:"لَا تَعْرِضْنَ عَلَي بَنَاتِكُنَّ"، وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الربِيبةَ، وَإنْ لَم تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابنًا.

(باب: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: 23] )

قوله: (بنات ولدها بنات) وَجْه دَلالة الحديث على أنَّ بنْتَ ولَد المرأَة حرامٌ كبِنْتها: أنَّ لفْظ (البَنات) يَتناوَلُ بناتِ البَنات.

(وإن لم تكن في حجره) ؛ أي: الرَّبيبَةُ، والحجْر جَريٌ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت