(باب مَنْ نذَر المَشْيَ)
1865 - حَدَّثَنَا ابن سَلاَمٍ، أَخْبَرَناَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابتٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيخًا يُهَادَى بَيْنَ ابنيْهِ قَالَ:"مَا بَالُ هَذَا؟"قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ:"إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ"؛ أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
الحديث الأول:
(يُهادى) بالبناء للمفعول، أي: يمشي بينهما معتمِدًا عليهما.
(أن يمشي) ؛ أي: راجِلًا.
(فأمره أن يركب) ؛ لأنَّ الوفاء بالنُّذور وإنْ كان واجِبًا إلا أنَّ هذا معذورٌ، هذا إنْ قُلنا: المشي أفْضَلُ، فإنْ قُلنا: الرُّكوب أفْضَل، فيكون نَذْرًا لغير الأفضل، فلا يصحُّ.
قلتُ: النَّذْر صحيحٌ كما صرَّح به أصحابنا، فيُكتفى بالجواب السابق.
1866 - حدثنا إبْراهِيم بن مُوْسَى، أخْبَرَناَ هِشَامُ بن يُوسُفَ: أنَّ ابن جُرَيْحٍ، أخْبَرَهُمْ قالَ: أخْبَرَنِي سَعِيدُ بن أبيِ أيُّوبَ: أنَّ يَزِيدَ بن