اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".
(وكانوا) ؛ أي: الصحابة.
(إنها) ؛ أي: ليلة القَدْر.
(تواطت) ؛ أي: تَوافقت في أنها في العشر الأخير من رمضان.
(متحريًّا) ؛ أي: طالبًا مجتهدًا لها.
(باب المُداوَمة على ركعتَي الفجْر)
1159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ ركَعَاتٍ وَرَكعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا.
(ثماني) في بعضها: (ثَمانَ) بفتح النُّون، وهو شاذٌّ.
(النداءين) ؛ أي: أذان الصُّبح، والإقامة، وفيه بيان شرَفٍ