فهرس الكتاب

الصفحة 8399 من 8898

عندهم يحصل بكل ما ينافي الصلاة، فهم يتحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحديث، ووجهُ الردِّ عليهم: أن التحلل ركنٌ كالتحريم؛ لحديث:"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"، وتحيلوا أيضًا في قولهم: المحدِثُ في الصلاة يتوضأ ويبني، وقالوا: تصح الصلاة بلا نية في الوضوء؛ لأنه ليس بعبادة.

3 -باب فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَع بَيْنَ متُفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

(باب: في الزكاة)

6955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".

الحديث الأول:

(ولا يجمع) عطف على فريضة؛ كأن يكون لكلٍّ أربعون، فعليهما شاتان؛ فإذا جمع، تحيل بتنقيص الزكاة؛ إذ يصير على كلٍّ نصفُ شاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت