فهرس الكتاب

الصفحة 6547 من 8898

(فأعرض عنه) وفي بعضها: (عني) .

(كيف بها) ؛ أي: كيف يجتَمع بها؟.

(دعها) ؛ أي: اترُكْها، وهذا الأمر للنَّدب، والأَخْذِ بالورَع، والاحتِياط، لا على الوُجوب، نعم، مذهب أحمد أنَّ الرَّضاع يثبُت بشهادة المُرضِعة وحدَها بيَمينها.

وسبَق الحديث في (العلم) ، في (باب: الرحلة) .

(وأشار) ؛ أي: حكايةً عن أيوب في إشارته بهما إلى الزَّوجين.

24 -بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم

(باب ما يَحِلُّ من النِّساء وما يَحرُم)

وَقَوْلهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} إِلَى آخِرِ الآيتيْنِ إِلَى قَوْلهِ: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} .

وَقَالَ أَنسٌ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ مِنْ عَبْده. وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت