خصَّصه حديث النُّعمان، ورُجوع الوالد ليس رُجوعًا في الحقيقة، لأنَّ الولَد ومالَه لأبيه، فربَّما اقتضت المصلحة الرجوع تأديبًا، فالشَّافعي جوّز عَود الوالد، وأبو حنيفة عَوْدَ الأجنبي، ومالك غير الزَّوجين.
(باب هِبة المرأةِ لغير زَوجها)
2590 - حَدَّثَنَا أبَو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأتَصَدَّقُ؟ قَالَ:"تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ".
الحديث الأول:
(لا توعي فيوعى عليك) بالنَّصب جوابُ النَّهي، وكذا: