112 -بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
(باب ما يَجُوز مِن أنْ يَخلُو الرَّجلُ بالمرأَة)
5234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ هِشامٍ، قالَ سَمِعْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ:"وَاللهِ إِنكنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ".
(إنَّكُنّ) الخِطَاب لنِساء الأَنْصار، وليس المُراد أنهنَّ أحبُّ إليه من نِساء أَهله؛ بل أحبُّ من نساء سائِر القَبائل في الجُملة.
(باب ما يُنهَى مِن دُخول المُتشبِّهين بالنِّساءِ على المَرأَة)
5235 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فتحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ،