المثل؛ لأن السيف ليس هو الصحابة؛ لكنهم لما كانوا ممن يُصَال بهم كما يُصَال بالسيف، عبر عنهم بالسيف.
(باب: مَنْ كَذبَ في حُلْمِهِ) بضم اللام وسكونها.
7042 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ"، أَوْ:"يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ."
الحديث الأول:
(من تَحَلّم) ؛ أي: تكلَّفَ الحُلْمَ.
(كُلّف) ؛ أي: يوم القيامة.
(أن يعقد) ؛ أي: يُعَذَّبُ بذلك، وذلك التكليفُ نوعٌ من التعذيب، ولا يستدل به على تكليف ما لا يطاق؛ لأنه ليس في دار التكاليف.