مؤوّلون في الزكاة بأن المأمور بإعطائها له مَنْ كان صلاتُه سكنًا لهم، ومثل هذه الشبهة تقتضي التوقف في قتالهم، وأن الجواب: أن الذين قاتلهم صنفان: مرتدون؛ كأصحاب مُسيلمة، وصنف منعوا الزكاة، فهم أهلُ بغي، وفيهم قال عمرُ ما قال، فأجابه أبو بكر بما رجع به عن ذلك، فهذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها.
(فعرفت) ، أي: بالدليل الذي أتى به الصديق وغيره؛ إذ لا يجوز للمجتهد تقليدُ المجتهد.
وفيه: مناظرة أهل العلم، ووجوب الزكاة في السخال، والفِصال، وإجزائها إذا كان المخرَج عنه صِغارًا.
(باب: إذا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ)
التعريضُ: خلافُ التصريح، والاتفاق على أن من سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، كفر، فيُقتل به المسلمُ والذميُّ.
6926 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ